رَأَيْتَ أَنَّهُ قَدْ جَاءَهَا مِثْلُ مَا (٧٨) جَاءَكَ، وَاقَعْتَهَا" (٧٩). فَإِنْ فرَغَ قبلَها، كُرِهَ له النَّزْعُ حتَّى تفْرُغَ؛ لما روَى أنسُ بنُ مالكٍ، قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أهْلَهُ، فلْيَصْدُقْها (٨٠)، ثُمَّ إذا قَضَى حَاجَتَهُ، فَلَا يُعْجِلْهَا حَتَّى تَقضِىَ حَاجَتَهَا" (٨١). ولأنَّ فى ذلك ضَرَرًا عليها، ومَنْعًا لها (٨٢) مِن قَضاءِ شَهْوتِها. ويُسْتحَبُّ للمرأةِ أَنْ تَتَّخذَ خِرْقةً، تُناولُها الزَّوجَ بعدَ فَراغِه، فيتمسَّحُ بها؛ فإنَّ عائشةَ قالتْ: ينْبَغِى للمرأةِ إذا كانتْ عاقِلةً، أَنْ تتَّخِذَ خِرقةً، فإذا جامعَها زوجُها (٨٣)، ناولتْه، فمسَحَ عنه، ثمَّ تَمْسَحُ عنها، فيُصَلِّيانِ فى ثَوْبِهما ذلك، ما لم تُصِبْه جَنَابةٌ. ولا بأسَ أن يجْمَعَ بين نسائِه وإمائِه بغُسْلٍ واحدٍ؛ لما رُوِىَ عن أنَسٍ، قال: سكَبْتُ لرسولِ اللَّهِ ﷺ مِن نسائِه غُسْلًا واحدًا، فى ليلةٍ واحدةٍ (٨٤). ولأنَّ (٨٥) حدَثَ الجنابةِ لا يمنعُ الوَطْءَ؛ بدليلٍ إتْمامِ الجِمَاعِ. قال أحمدُ: إذا أرادَ أَنْ يعودَ، فأَعْجبُ إلىَّ الوضوءُ، فإنْ لم يفْعَلْ، فأرجُو أَنْ لَا يَكونَ به بَأْسٌ. ولأنَّ الوُضُوءَ يزيدُه نشاطًا ونظافةً، فاستُحِبَّ. وإنِ
Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة
Baca Juz 10, halaman 233
Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 10، ص 233 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5194)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.