Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 10, halaman 249

  1. كتاب عشرة النساء والخلع
  2. ١٢٢٦ - مسألة؛ قال: (ويقسم لزوجته الأمة ليلة، وللحرة ليلتين، وإن كانت كتابية)
  3. فصل

الواجبَ لها، فإنْ عادت إليه، برَجْعَةٍ (٦) أو نِكَاحٍ؛ قَضَى لها؛ لأنَّه قدَرَ على إيفاءِ حقِّها، فلَزِمَه، كالمُعْسِرِ إذا أيْسَرَ بالدَّيْنِ. فإن قَسَمَ لإِحْداهما، ثم جاء ليَقْسِمَ للثانيةِ، فأغْلَقتِ البابَ دُونَه، أو منَعتْه من الاسْتِمْتاعِ بها، أو قالتْ: لا تدخُلْ علىَّ، أو لا تَبِتْ عندى. أو ادَّعَتِ الطَّلاقَ، سَقَطَ حقُّها من القَسْمِ. فإن عادتْ بعدَ ذلك إلى المُطاوَعةِ، اسْتأْنَفَ القَسْمَ بينهما، ولم يَقْضِ للنَّاشزِ (٧)؛ لأنَّها أسْقَطتْ حَقَّ نفسِها. وإِنْ كان له أرْبَعُ نِسْوةٍ، فأقام عندَ ثلاثٍ منهُنَّ ثلاثينَ ليلةً، لَزِمَه أن يُقيمَ عندَ الرَّابعةِ عشرًا؛ لتُساوِيهِنَّ، فإن نشَزتْ إحْداهُنَّ عليه (٨)، وظلَمَ واحدةً فلم يَقْسِمْ لها، وأقام عندَ الاثنَيْن ثلاثينَ ليلةً، ثمَّ أطاعتْه النَّاشِزُ، وأراد القضاءَ للمظْلومةِ، فإنَّه يَقْسِمُ لها ثلاثًا، وللنَّاشِزِ ليلةً، خمسةَ أدوارٍ، فيُكْمِلُ للمظلومةِ خَمْسَ عشرةَ ليلةً، ويحصُلُ للناشِزِ خَمْسٌ، ثم يسْتأْنِفُ القَسْمَ بينَ الجميعِ، فإنْ كان له ثلاثُ نِسْوةٍ، فقَسَمَ بين اثنتَيْنِ ثلاثينَ ليلةً، وظلَمَ الثالثةَ، ثم تزوَّج جديدةً، ثم أرادَ أن يقْضِىَ للمظلومةِ، فإنَّه يَخُصُّ الجديدةَ بِسَبْعٍ إنْ كانت بِكرًا، وثلاثٍ إن كانت ثَيِّبًا؛ لِحَقِّ العَقْدِ، ثم يَقْسِمُ بينها وبين المظْلومةِ خمسةَ أدْوارٍ، على ما قدَّمْنا للمظْلومةِ مِن كلِّ دورٍ ثلاثًا، وواحدةً للجديدةِ.

فصل: فإن كانت (٩) امرأتاه فى بلدَيْنِ، فعليه العَدْلُ بينهما؛ لأنَّه اخْتارَ المُباعدةَ بينهما، فلا يَسْقطُ حقُّهُما عنه بذلك، فإمَّا أن يمْضِىَ إلى الغائبةِ فى أيَّامِها، وإمَّا أن يُقْدِمَها إليه، ويجْمَعَ بينهما فى بلدٍ واحدٍ، فإنِ امتنعتْ مِنَ القُدومِ معَ الإِمكانِ، سقَطَ حقُّها لنُشوزِها. وإن أحبَّ القَسْمَ بينهما فى بلدَيْهما، لم يُمْكِنْ أن يَقْسِمَ ليلةً وليلةً، فيجعلُ المُدَّةَ بِحَسَبِ ما يُمْكِنُ، كشَهْرٍ وشهرٍ، أو أكثر، أو أقلّ، على حَسَبِ ما يُمْكِنُه، وعلى حسَبِ تَقَارُبِ البلديْنِ وتَبَاعُدِهما.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 10، ص 249 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.