Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 10, halaman 266

  1. كتاب عشرة النساء والخلع
  2. ١٢٣١ - مسألة؛ قال: (والزوجان إذا وقعت بينهما العداوة، وخشى عليهما أن يخرجهما ذلك إلى العصيان، بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها، مأمؤنين، برضى الزوجين، وتوكيلهما، بأن يجمعا إذا رأيا أو يفرقا، فما فعلا من ذلك لزمهما)
  3. فصل

ليست شرطًا فى الحُكْمِ ولا الوكالةِ، فكان الأمرُ بذلك إرْشادًا واسْتِحْبابًا، فإن قُلْنا: هما وَكيلانِ. فلا يَفْعلانِ شِيئًا حتى يأْذنَ الرَّجلُ لوكيلِه فيما يَراهُ مِن طلاقٍ أو صُلحٍ، وتأْذنَ المرأةُ لوكيِلها فى الخُلْعِ والصُّلْحِ على ما يَراهُ، فإنِ امْتَنعا من التَّوكيلِ، لم يُجْبَرَا. وإن قُلْنا: إنَّهما حَكَمانِ. فإنَّهما يُمْضِيَانِ ما يَرَيَانِه من طلاقٍ وخُلْعٍ، فينفُذُ ذلك عليهما، رَضِيَاه أو أبَيَاه.

فصل: فإن غابَ الزَّوْجانِ أو أحدُهُما بعدَ بَعْثِ حَكَمَيْنِ (١٢)، جازَ للحَكَمَيْنِ إمْضاءُ رأْيِهِما إنْ قُلْنا: إنَّهما وكيلانِ. لأنَّ الوكالةَ لا تَبْطُلُ بالغَيْبَةِ، وإن قُلْنا: إنَّهما حاكمانِ. لم يجُزْ لهما إمضاءُ الحُكمِ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ مِنَ الزَّوجَيْنِ مَحْكومٌ له وعليه، والقضاءُ للغائبِ لا يجوزُ، إلَّا أن يكُونا قد وَكَّلاهما، فيَفْعلانِ ذلك بحُكْمِ التَّوكْيلِ، لا بالحُكْمِ. وإن كان أحدُهما قد وكَّلَ، جازَ لوكيلِه فِعْلُ ما وكَّلَه فيه مع غَيْبَتِه. وإن جُنَّ أحدُهما، بَطَلَ حُكْمُ وكيلِه؛ لأنَّ الوكالةَ تبطُلُ بجُنونِ المُوَكِّلِ. وإن كان حاكمًا، لم يَجُزْ له الحُكْمُ؛ لأنَّ مِن شَرْطِ ذلك بَقاءَ الشِّقَاقِ، وحُضُورَ المُتَداعِيَيْنِ، ولا يتَحقَّقُ ذلك مع الجُنُونِ.

فصل: فإنْ شَرَطَ الحَكَمانِ شرطًا لو (١٣) شرَطَه الزَّوجانِ لم يلْزَمْ، مثل أن يشْترِطَا (١٤) تَرْكَ بعض النَفَقةِ والقَسْمِ، لم يَلْزَمِ الوَفاءُ به؛ لأنَّه إذا لم يَلْزَمْ بِرِضَى المُوَكِّلَيْنِ، فبرِضَى الوكيلَيْنِ أولى. وإن أبْرَأَ وكيلُ المرأةِ مِن الصَّدَاقِ أو دينٍ لها، لم يَبْرَإ الزَّوْجُ (١٥) إلَّا فى الخُلْعِ. وإن أبْرَأَ وكيلُ الزَّوجِ مِن دَيْنٍ له، أو من الرَّجُلِ، لم تَبْرَإِ الزَّوْجةُ؛ لأنَّهما وكيلانِ فيما يتعلَّقُ بالإِصْلاحِ، لا فى إسْقاطِ الحُقوقِ.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 10، ص 266 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.