Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 10, halaman 322

  1. كتاب عشرة النساء والخلع
  2. ١٢٤٦ - مسألة؛ قال: (ولو خالعته بمحرم، وهما كافران، فقبضه، ثم أسلما، أو أحدهما، لم يرجع عليها بشىء)
  3. فصل

"مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَلْعَبُوْنَ بِحُدُوْدِ اللَّهِ، وَيَسْتَهْزِئُوْنَ بِآيَاتِهِ: قَدْ طَلَّقْتُكِ، قَدْ رَاجَعْتُكِ، قَدْ طَلَّقْتُكِ". وفى لفظٍ رَواه ابنُ بَطَّةَ: "خَلَعْتُكِ، وَرَاجَعْتُكِ، طَلَّقْتُك، رَاجَعْتُكِ". ورَوَى بإسْنادِه عن أبى هُرَيْرةَ، قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا تَرْتَكِبُوا (٣١) مَا ارْتَكَبَتِ الْيَهُوْدُ، فَتَسْتَحِلُّوا (٣٢) مَحَارِمَ اللَّهِ بِأَدْنَى الْحِيَلِ" (٣٣).

فصل: فإن كانتِ الصِّفةُ لا تَعُودُ بعدَ النِّكاحِ الثَّانى، مثل إنْ قال: إنْ أكلتِ هذا الرَّغِيفَ فأنتِ طالق ثلاثًا. ثم أبانَها، فأكلَتْه، ثم نَكَحَها، لم يَحْنَثْ (٣٤)؛ لأنَّ حِنْثَه بوُجودِ الصِّفةِ فى النِّكاحِ الثَّانى، وما وُجِدَتْ، ولا يُمكنُ إيقاعُ الطَّلاقِ بأكْلِها له حالَ البَيْنُونةِ؛ لأنَّ الطَّلاقَ لا يَلحقُ البائنَ. واللَّهُ تعالى أعلمُ.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 10، ص 322 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.