Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 42

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت
  3. ١١٨ - مسألة؛ قال: (والصلاة في أول الوقت أفضل، إلا عشاء الآخرة، وفى شدة الحر الظهر)
  4. فصل

أُمَّهَاتِهِ، عن أُمِّ فَرْوَةَ، قالتْ: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقُولُ: "إنَّ أحَبَّ الأَعْمَالِ إلَى اللهِ ﷿ الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَقْتِها" (٦٧). ولأنَّ النَّبِىَّ ﷺ لم يكن يؤخِّرها، وإنما أخَّرها ليلةً واحدةً، ولا يفعلُ إلَّا الأفْضَلَ. ولَنا، قولُ أبى بَرْزَةَ: إنَّ النَّبِىَّ ﷺ كان يَسْتَحِبُّ أن يُؤَخِّرَ من العِشَاءِ التي يدْعُونَها العَتَمَةَ (٦٨). وقولُ النَّبِيِّ ﷺ: "لَوْلَا أنْ أُشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لأَمَرْتُهُمْ أنْ يُؤَخِّرُوا العِشَاءَ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أوْ نِصْفِهِ (٦٩) ". وهو حديثٌ حسنٌ صَحِيحٌ، وأحَادِيثُهم ضعيفةٌ. أمَّا خَبَرُ: "الوَقْتُ الأَوَّلُ رِضْوَانُ اللهِ" فيَرْوِيهِ عبدُ اللهِ [بن عمرَ] (٧٠) العُمَرىّ، وهو ضَعِيفٌ (٧١)، وحديثُ أُمِّ فَرْوَة رُوَاتُهُ مَجَاهِيلُ، قال أحمدُ، ﵀: لا أعْرِفُ (٧٢) شَيْئًا ثَبَتَ (٧٣) في أَوْقَاتِ الصلاةِ: أَوَّلُها كذا، وأَوْسَطُها كذا، وَآخِرُهَا كذا. يَعْنِى مَغْفِرَةً ورِضْوَانًا، وقال: ليس ذا ثابِتًا. ولو ثَبَتَ فالأَخْذُ بأحادِيثنا الخَاصَّة أَوْلَى من الأَخْذِ بِالعُمُومِ، مع صِحَّةِ أخْبَارِنا، وَضَعْفِ أخْبَارِهِم.

فصل: وإنَّما اسْتُحِبَّ (٧٤) تَأْخِيرُهَا لِلْمُنْفَرِدِ ولجَماعةٍ (٧٥) رَاضِينَ بالتَّأْخِيرِ؛

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 2، ص 42 (SanadKitab #6910, hlm. urut 548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.