Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 11, halaman 123

  1. كتاب اللعان
  2. ١٣٢٧ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (وإذا قذف الرجل زوجته البالغة الحرة المسلمة، فقال لها: زنيت. أو: يا زانية. أو: رأيتك تزنين. ولم يأت بالبينة، لزمه الحد، إن لم يلتعن، مسلما كان أو كافرا، حرا كان أو عبدا).
  3. أحدها،

إذا كانت زَوْجَةً، [وكذلك العَبْدُ مِن الحُرَّةِ والأمَةِ إذا كانت زَوْجَةً] (٣)، وكذلك المُسْلِمُ مِن الْيَهُودِيَّةِ والنَّصْرَانِيَّة. وعن أحمدَ، روايةٌ أُخْرَى: لا يَصِحُّ اللِّعانُ إلَّا مِن زَوْجَيْنِ مُسْلِمَيْنِ، عَدْلَيْنِ، حُريْنِ، غيرِ مَحْدُودَيْنِ فى قَذْفٍ. ورُوِىَ هذا عن الزُّهْرِىِّ، والثَّوْرِىِّ، والأوْزاعِىِّ، وحَمّادٍ، وأصْحابِ الرَّأْىِ. وعن مَكْحُولٍ: ليسَ بينَ المُسْلِمِ والذِّميَّةِ لِعانٌ. وعن عطاءٍ، والنَّخَعِىِّ، فى الْمَحْدُودِ فى الْقَذْفِ: يُضْرَبُ الحَدَّ، ولَا يُلَاعِنُ. ورُوِىَ فيه حديث لا يَثْبُتُ. كذلك (٤) قال الشَّافِعِىُّ، والسَّاجِىُّ (٥). ولأنَّ (٦) اللِّعانَ شَهادةٌ، بدليلِ قوله سبحانه: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ (٧). فاسْتَثْنَى أنفُسَهُم مِن الشُّهداء. وقال تعالى: ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ﴾ (٧). فلا يُقْبَلُ مِمَّن ليس مِن أهلِ الشهادةِ. وإِنْ كانت المرأةُ مِمَّن لا يُحَدُّ بقَذْفِها، لم يَجِبِ اللِّعانُ: لأنَّه يُرَادُ لإسْقاطِ الْحَدِّ، بدليلِ قوله تعالى: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾ (٨). ولا حَدَّ ههُنا، فيَنْتَفِى اللِّعانُ لاْنتِفَائِه. وذكَر القاضى، فى "المُجَرَّدِ" أنَّ مَن لا يَجِبُ الْحَدُّ بقَذْفِهَا، وهى الأمَةُ، والذِّمِّيَّةُ، والْمَحْدُودَةُ فى الزِّنَى، لِزَوْجِها لِعانُها؛ لِنَفْىِ الْوَلَدِ خاصَّةً، وليس له لِعانُها لإسْقاطِ القَذْفِ والتَّعْزِير؛ لأنَّ الحَّدَّ لا يَجبُ، واللِّعانُ إنَّما يُشْرَعُ لإسْقاطِ حَدٍّ، أو نَفْىِ وَلَدٍ، فإذا لم يكنْ واحدٌ منهما لم يُشْرَعِ اللِّعانُ. ولَنا، عُمومُ قولِه تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ (٧). الآيةُ، ولأنَّ اللِّعانَ يَمِينٌ، فلا يَفْتَقِرُ إلى ما شَرَطُوه، كسائِرِ الأيْمانِ، ودليلُ أنَّه يَمِينٌ قولُ النَّبِىِّ ﷺ: "لَوْلَا الْأَيْمَانُ، لَكَانَ لِى وَلَهَا شَأْنٌ" (٩).

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 11، ص 123 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.