Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 11, halaman 125

  1. كتاب اللعان
  2. ١٣٢٧ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (وإذا قذف الرجل زوجته البالغة الحرة المسلمة، فقال لها: زنيت. أو: يا زانية. أو: رأيتك تزنين. ولم يأت بالبينة، لزمه الحد، إن لم يلتعن، مسلما كان أو كافرا، حرا كان أو عبدا).
  3. أحدها،
  4. فصل

فصل: فإنْ كان أحَدُ الزَّوجينِ غيرَ مُكَلَّفٍ، فلا لِعانَ بينهما؛ لأنَّه قولٌ تَحْصُلُ به الفُرْقةُ، ولا يَصِحُّ مِن غيرِ مُكَلَّفٍ، كالطَّلاق، أو يَمِينٌ، فلا تَصِحُّ مِن غيرِ الْمُكَلَّف (١٣)، كسائِرِ الأيْمَانِ. ولا يخْلُو غيرُ المُكلَّفِ مِن أَنْ يَكُونَ الزّوجَ، أو الزّوجةَ، أو هُمَا؛ فإنْ كان الزّوجَ فله حالانِ؛ أحدُهما، أَنْ يَكُونَ طِفْلًا. والثّانى، أَنْ يَكُون بالغًا زائِلَ العَقْلِ. فإنْ كان طِفْلًا لم يَصِحَّ منه القَذْفُ، ولا يَلْزَمُه به حَدٌّ؛ لأنَّ القَلَمَ مَرْفُوعٌ عنه، وقولَه غيرُ مُعْتَبَرٍ، وإِنْ أتَتِ امرأتُه بوَلَدٍ؛ نَظَرْنا، فإنْ كان لِدُونِ عشرِ سِنِين، لم يلْحَقْه الوَلَدُ، ويَكونُ مَنْفِيًّا عنه؛ لأنَّ العِلْمَ يُحِيطُ بأنَّه ليس منه، فإنّ اللَّهَ ﷿ لم يُجْرِ العادَةَ بأنْ يُولَدَ له لدُونِ ذلك، فيَنْتَفِى عنه، كما لو أتَتْ به (١٤) المَرْأةُ لدونِ سِتَّةِ أشْهُرٍ منذ تَزَوَّجَها. وإِنْ كان ابنَ عشرٍ (١٥) فصاعِدًا، فقال أبو بكرٍ: لا يُلْحَقُ به إلَّا بعدَ البُلُوغِ أيضًا؛ لأنَّ الوَلَدَ لا يُخْلَقُ إلّا مِن ماءِ الرَّجُلِ والمرأةِ، ولو أنزَلَ لَبَلَغَ. وقال ابنُ حامِدٍ: يُلْحَقُ به. قال القاضى: وهو ظاهِرُ كلامِ أحمدَ. وهذا مذهبُ الشّافِعِىِّ؛ لأنَّ الوَلَدَ يُلْحَقُ بالإِمكانِ، وإِنْ خالَفَ الظَّاهِرَ، ولهذا لو أتَتْ بولدٍ لِسِتَّةِ أشْهُرٍ مِن حِينِ العَقْدِ، لَحِقَ بالزَّوْجِ، وإِنْ كان خلافَ الظَّاهِرِ، وكذلك يُلْحَقُ به إذا أتَتْ به لأربع سِنِينَ، مع نُدْرَتِه. وليس له نَفْيُه فى الحالِ، حتى يُتَحَقَّقَ بُلُوغُه بأحَدِ أسبابِ البُلُوغِ، فله نَفْىُ الوَلَدِ أو اسْتِلْحَاقُه (١٦). فإنْ قِيلَ: فإذا ألْحقْتُم به الوَلَدَ، فقد حَكَمْتُم بِبُلُوغِه، فهلَّا سَمِعْتُم نَفْيَه ولِعانَه؟ قُلْنا: إلْحاقُ الولدِ يَكْفِى فيه الإِمْكانُ، والبُلُوغُ لا يَثْبُتُ إلَّا بسَبَبٍ ظاهِرٍ، ولأنَّ إلْحاقَ الولدِ به حَقٌّ عليه، واللِّعانُ حَقٌّ له، فلم يَثْبُت مع الشَّكِّ. فإنْ قيل: فإنْ لم يَكنْ بالغًا انْتَفَى عنه الوَلَدُ، وإِنْ كان بالغًا انْتَفَى عنه باللِّعانِ (١٧). قُلْنا: إلَّا أنَّه لا يَجوزُ أَنْ يَبْتَدِئَ اليمينَ مع الشَّكِّ فى صِحَّتِها، فسَقَطَتْ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 11، ص 125 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.