Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 11, halaman 143

  1. كتاب اللعان
  2. ١٣٢٨ - مسألة؛ قال: (ولا يعرض له، حتى تطالبه زوجته).
  3. فصل

لأنَّ الحُكْمَ تَمَّ قبلَ وُجُودِ المانعِ، كظُهُورِ الفِسْقِ. وإن شَهِدا أنَّه قَذَفَ امْرأتَه وأُمَّنا، لم تُقْبَلْ شَهادَتُهما؛ لأنَّها رُدَّتْ فى البعض للتُّهْمةِ، فَوَجَبَ أَنَّ تُرَدَّ [فى الكُلِّ] (٢٧). وإن شَهِدَا على أبِيهِما أنَّه قَذَفَ ضَرَّةَ أُمَّهِما، قُبِلَتْ شَهادَتُهما. وبهذا قال مالكٌ، وأبو حنيفةَ، والشافعىُّ فى الجديِد. وقال فى القديمِ: لا تُقْبَلُ؛ لأنَّهما يَجُرَّانِ إلى أُمِّهِما نَفْعًا، وهو أنَّه يُلَاعِنُها، فتَبِينُ، ويَتَوَفّرُ على أُمِّهِمَا. وليس بشىءٍ، لأنّ لِعانَه لها يَنْبَنِى على مَعْرِفَتِه بزِناها، لا على الشهادةِ عليه بما لا يَعْتَرِفُ به. وإن شَهِدَا بطَلاقِ الضَّرَّةِ، ففيه وجهان؛ أحدهما، لا تُقْبَلُ؛ لأنَّهما (٢٨) يَجُرَّانِ إلى أُمِّهِما نَفْعًا، وهو تَوْفِيرُه على أمِّهِما. والثانى، تُقْبَلُ، لأنّهما لا يَجُرّانِ إلى أنْفُسِهِما نَفْعًا.

فصل: ولو شَهِدَ شاهدٌ أنَّه أقَرَّ بالعَرَبِيَّه أنَّه قَذَفَها، وشَهِدَ آخرُ (٢٩) أنَّه أقَرَّ بذلك بالعَجَمِيّةِ، تَمَّتِ الشَّهادةُ؛ لأنَّ الاختِلافَ فى العَرَبِيَّةِ والعَجَمِيَّةِ عائدٌ إلى الإِقْرارِ دونَ القَذْفِ، ويجوزُ أن يكونَ القَذْفُ واحدًا والإِقرارُ به فى مَرّتَيْنِ، وكذلك لو شَهِدَ أحَدُهما أنَّه أقَرَّ يوم الخميس بقَذْفِها، وشهدَ آخَرُ أنَّه أقرَّ بذلك يومَ الجُمُعةِ، تَمَّتِ الشَّهادةُ؛ لما ذكرْناه. وإن شَهِدَ أحدُهما أنَّه قَذَفَها بالعربيَّةِ، وشهد الآخَرُ (٣٠) أنَّه قَذَفَها بالعَجَمِيَّةِ، أو شهِد أحَدُهما أنَّه قَذَفَها يوم الخميسِ، وشهِدَ الآخرُ أنَّه قَذَفَها يوم الجُمُعةِ (٣١)، [أو شَهِدَ] (٣٢) أحَدُهما أنَّه أقرَّ أنَّه قَذَفَها بالعربيةِ أو يومَ الخميسِ، وشَهِدَ الآخرُ أنَّه أقَرَّ أنَّه قَذَفَها بالعَجَمِيَّةِ أو يومَ الجمعةِ (٣٣)، ففيه وَجْهان؛ أحدهما، تَكْمُلُ الشَّهادةُ. وهو قولُ أبى بكرٍ، ومذهبُ أبى حنيفةَ؛ لأنَّ الوَقْتَ ليس ذِكْرُه شَرْطًا فى الشَّهادةِ بالقَذْفِ، وكذلك

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 11، ص 143 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.