Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 74

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان
  3. ١٢٧ - مسألة؛ قال: (ومن صلى بلا أذان ولا إقامة، كرهنا له ذلك، ولا يعيد)
  4. فصل

يَجِبُ النِّداءُ في مساجِدِ الجماعةِ التي يُجْمَعُ فيها للصلاةِ؛ وذلك لأنَّ الأذانَ إنما شُرِعَ في الأصْلِ للإِعْلامِ بالوقتِ، ليَجْتَمِعَ الناسُ إلى الصلاةِ، ويُدْرِكُوا الجماعةَ، ويَكْفِى في المِصْرِ أذَانٌ واحدٌ، إذا كان بِحَيْثُ يُسْمِعُهُم. وقال ابنُ عَقِيلٍ: يَكْفِى أَذَانٌ وَاحِدٌ في المَحَلَّةِ، ويَجْتَزِىءُ بَقِيَّتُهُم بالإِقَامَة. وقال أحمدُ، في الذي يُصَلِّى في بَيْتِهِ: يُجْزِئُه أذانُ المِصْرِ. وهو قولُ الأسْوَدِ، وأبِى مِجْلَزٍ، ومُجَاهِدٍ، والشَّعْبِىِّ، والنَّخَعِىِّ، وعِكْرِمَة، وأصْحابِ الرَّأْىِ. وقال مَيْمونُ بنُ مِهْرَان (٨)، والأوْزَاعِىُّ، ومالكٌ: تَكْفِيهِ الإِقامةُ. وقال الحسنُ، وابنُ سِيرِينَ: إنْ شاءَ أقامَ. ووَجْهُ ذلك أنَّ النَّبِىَّ ﷺ قال للذى علَّمه الصلاةَ: "إذَا أرَدْتَ الصَّلَاةَ فأَحْسنِ الوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ فَكَبِّرْ (٩) "، ولم يأْمُرْهُ بالأَذانِ، وفي لَفظٍ رَوَاهُ النَّسَائِىُّ: "فأَقِمْ، ثُمَّ كَبِّرْ (٩) ". وحديثُ ابن مسعودٍ (١٠). والأفْضَلُ لِكُلِّ مُصَلٍّ أنْ يُؤَذِّنَ ويُقِيمَ، إلا أنَّهُ إنْ كانَ يُصَلِّى قضاءً أوْ في (١١) غيرِ وقتِ الأذانِ، لم يَجْهَرْ به. وإنْ كَانَ في الوقتِ، في بادِيَةٍ أوْ نحوِهَا، اسْتُحِبَّ له الجَهْرُ بالأذانِ؛ لقَوْلِ أبي سعيدٍ: "إذَا كُنْتَ في غنمك أوْ بَادِيَتِكَ فأَذَّنْتَ بالصَّلَاةِ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فإنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ المُؤَذِّنِ جِنٌّ ولَا إنْسٌ ولَا شَيءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 2، ص 74 (SanadKitab #6910, hlm. urut 580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.