Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 11, halaman 311

  1. كتاب الرضاع
  2. ١٣٦٧ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (والرضاع الذى لا يشك في تحريمه، أن يكون خمس رضعات فصاعدا)

وداودُ، وابنُ المُنْذِرِ؛ لقولِ النَّبِيِّ ﷺ: "لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ولا الْمَصَّتانِ". وعن أُمِّ الفَضْلِ بنت الحارثِ، قالتْ: قال نَبيُّ اللهِ ﷺ: "لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلاجَةُ (٧) وَلا الإِمْلَاجَتانِ". روَاهما مسلمُ (٨). ولأنَّ ما يُعْتَبَرُ فيه العَدَدُ والتَّكْرارُ، يعتبرُ فيه الثلاثُ. ورُوِىَ عن حَفْصةَ: لا يُحَرِّمُ دون عَشْرِ رَضَعاتٍ (٩). ورُوِىَ ذلك عن عائشةَ (١٠)؛ لأنَّ عُرْوةَ رَوَى في حديثِ سَهْلةَ بنت سُهَيْلٍ: فقال لها رسولُ اللَّه ﷺ فيما بَلَغَنا: "أَرْضِعِيهِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ، فيُحَرَّمُ بلَبَنِهَا". ووَجْهُ (١١) الأُولَى، ما رُوِىَ عن عائشةَ، أنَّها قالتْ: أُنْزِلَ في القرآن "عَشْرُ رَضعاتٍ مَعْلُومات يُحَرِّمْنَ" (١٢). فنُسِخَ من ذلك خَمْسٌ، وصار إلى خَمْسِ رضعاتٍ مَعْلُومات يُحَرِّمْن، فتُوُفِّىَ رسولُ اللَّه ﷺ والأمْرُ على ذلك. روَاه مسلمٌ (١٣).

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 11، ص 311 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.