Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 11, halaman 313

  1. كتاب الرضاع
  2. ١٣٦٨ - مسألة؛ قال: (والسعوط كالرضاع، وكذلك الوجور)
  3. فصل

من لَوْنٍ إلى لَوْنٍ، أو انْتظارٍ لما يُحْمَلُ إليه من الطَّعامِ، لم يُعَدَّ إلَّا أكْلةً واحدةً، فكذا ههُنا. والأَوّلُ أوْلَى (١٨)؛ لأنَّ اليَسِيرَ من السَّعُوطِ والوَجُورِ رَضْعةٌ، فكذا هذا (١٩).

١٣٦٨ - مسألة؛ قال: (وَالسَّعُوطُ كَالرَّضَاعِ، وكَذلِكَ الْوَجُورُ)

معنى السَّعُوطِ: أن يُصَبَّ اللَّبَنُ في أنْفِه من إنَاءٍ أو غيرِه. والوَجُورُ: أن يُصَبَّ في حَلْقِه صَبًّا من (١) غيرِ الثَّدْىِ. واخْتلَفتِ الرِّوايةُ في التَّحْريمِ بهما، فأصَحُّ الرّوايتَيْنِ أنَّ التَّحْريمَ يَثْبُتُ بذلك، كما يثبتُ بالرَّضاعِ. وهو قولُ الشَّعْبيِّ، والثَّوْرِيِّ، وأصْحابِ الرَّأْيِ. وبه قال مالكٌ في الوَجُورِ. والثانية، لا يَثْبُتُ بهما التحريمُ. وهو اختيارُ أبي بكرٍ، ومذهبُ داودَ، وقولُ عَطاءٍ الخُرَاسانيِّ في السَّعُوطِ؛ لأنَّ هذا ليس برَضاعٍ، وإنَّما حَرَّمَ اللَّه تعالى ورسولُه بالرَّضاعِ، ولأنَّه حَصَلَ من غير ارْتِضاعٍ، فأشْبَهَ ما لو دَخَلَ من جُرْحٍ في بَدَنِه. ولَنا، ما رَوَى ابنُ مسعودٍ، عن النَّبِيِّ ﷺ: "لَا رَضَاعَ إلَّا مَا أَنْشَزَ الْعَظْمَ، وأَنْبَتَ اللَّحْمَ". روَاه أبو داودَ (٢). ولأنَّ هذا يَصِلُ به اللَّبَنُ إلى حيث يَصِلُ بالارْتِضاعِ، [ويَحْصُلُ به من إنْباتِ اللَّحْمِ وإنْشازِ العَظْمِ ما يَحْصُلُ من الارْتِضاعِ] (٣)، فيَجِبُ أن يُسَاوِيَه في التَّحْرِيمِ، والأنْفُ سَبِيلٌ [لفِطْرِ الصائِمِ] (٤). فكان سَبيلًا للتَّحْرِيمِ، كالرَّضاعِ بالفَمِ.

فصل: وإنَّما يُحَرِّمُ من ذلك مثلُ الذي يُحَرِّمُ بالرَّضاعِ، وهو خَمْسٌ في الرِّوايةِ المشهورة، فإنَّه فَرْعٌ على الرَّضاعِ، فيَأْخُذُ حُكْمَه، فإن ارْتَضَعَ وكمَّلَ الخَمْسَ بسَعُوطٍ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 11، ص 313 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.