Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 11, halaman 326

  1. كتاب الرضاع
  2. ١٣٧٢ - مسألة؛ قال: (ولو طلق زوجته ثلاثا، وهى ترضع من لبن ولده، فتزوجت بصبي مرضع، فأرضعته، فحرمت عليه، ثم تزوجت بآخر، ودخل بها ووطئها، ثم طلقها، أو مات عنها، لم يجز أن يتزوجها الأول؛ لأنها صارت من حلائل الأبناء لما أرضعت الصبي الذى تزوجت به)
  3. فصل

لمُطَلِّقِها فحَرُمَتْ عليه؛ لأنَّها أُمُّه، وبانَتْ منه، وكانت زَوْجةً له، فصارتْ زَوْجةً لِابْنِ مُطَلِّقِها، فَحَرُمَتْ على الأوَّلِ على التَّأْبِيدِ؛ لكَوْنها صارَتْ من حَلائلِ أَبْنائِه. ولو تزَوَّجَتِ امرأةً صَبِيًّا، فوَجَدَتْ به عَيْبًا، ففَسَختْ نِكاحَه، ثم تزَوَّجَتْ كبيرًا، فصارَ لها منه لَبَنٌ، فأرْضَعَتْ به الصَّبِيَّ خَمْسَ رَضَعاتٍ، حَرُمَتْ على زَوْجِها؛ لأنَّها صارت من حَلائلِ أبْنائِه. ولو زَوّجَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِه أو أمَتَه بصَبِيٍّ مَمْلوكٍ، فأرْضَعَتْه بلَبَنِ سَيِّدِها خَمْسَ رَضَعاتٍ، انْفَسَخَ نِكاحُه، وحَرُمَتْ على سَيِّدِها على التَّأْبيدِ؛ لأنَّها صارَتْ من حلائلِ أبنائِه. فإن كان الصَّبِيُّ حُرًّا، لم يُتَصَوَّرْ هذا الفَرْعُ، ولم (١) يَصِحَّ نِكاحُه؛ لأنَّ مِن شَرْطِ جَوَازِ نِكاحِ الحُرِّ الأمَةَ، خَوْفَ العَنَتِ، ولا يُوجَدُ ذلك في الطِّفْلِ، فإن تَزَوَّجَ بها كان النكاحُ فاسِدًا، وإن أرْضَعَتْه، لم تَحْرُمْ على سَيِّدِها؛ لأنَّه ليس بزَوْجٍ في الحقيقةِ.

فصل: وإذا طَلَّقَ الرجلُ زَوْجَتَه، ولها منه لَبَنٌ، فتَزَوَّجَتْ آخَرَ، لم يَخْلُ من خمسةِ أحْوالٍ؛ أحدها، أن يَبْقَى لَبَنُ الأوَّلِ بحالِه، لم يَزِدْ ولم يَنْقُصْ، ولم تَلِدْ من الثاني، فهو للأوَّلِ، سَواءٌ حَمَلَتْ من الثاني أو لم تَحْمِلْ. لا (٢) نعلمُ فيه خلافًا؛ لأنَّ اللَّبَنَ كان للأوَّلِ، ولم يتَجَدَّدْ ما يَجْعَلُه من الثاني، فبَقِىَ للأوَّلِ. الثاني، أن لا تَحْمِلَ من الثاني، [فهو للأوَّلِ] (٣)، سَواءٌ زاد أو لم يَزِدْ، أو انْقَطَعَ ثم عاد أو لم يَنْقَطِعْ. الثالث، أن تَلِدَ من الثاني، فاللَّبَنُ له خاصّةً. قال ابنُ المُنْذِرِ: أجْمَعَ على هذا كلُّ مَنْ أحْفَظُ عنه [من أهلِ العلمِ] (٤). وهو قولُ أبي حنيفةَ والشافعيِّ، سَواءٌ زادَ أو لم يَزِدْ، انْقَطَعَ أو اتَّصَلَ؛ لأنّ لَبَنَ الأوَّلِ يَنْقَطِعُ بالوِلادةِ من الثاني، فإنَّ حاجةَ المولودِ إلى اللَّبَنِ تَمْنَعُ كونَه لغيرِه. الحال الرابع، أن يكونَ لَبَنُ الأوَّلِ باقيًا، وزادَ بالحَمْلِ من الثاني، فاللَّبَنُ منهما جميعًا، في قولِ أصحابِنا

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 11، ص 326 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.