Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 13, halaman 26

  1. كتاب الجهاد
  2. ١٦٢٦ - مسألة؛ قال: (وإذا خوطب بالجهاد، فلا إذن لهما، وكذلك كل الفرائض، لا طاعة لهما في تركها)

"هَلْ لَكَ بِالْيَمَنِ أحَدٌ؟ " قال: نعم، أبَوَاىَ. قال: "أَذِنَا لَكَ؟ " قال: لا. قال: "فَارْجِعْ، فَاسْتَأْذِنْهُمَا، فَإِنْ أذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ، وإلَّا فَبِرَّهُمَا". روَاهُنَّ أبو داود (٤). ولأنَّ بِرَّ الوالدَيْن فرضُ عيْنٍ، والجِهادَ فرضُ كِفَايةٍ، وفرضُ العَيْن يُقَدَّمُ. فأمّا إنْ كان أبواهُ غيرَ مُسْلِمَيْن، فلا إذْنَ لهما. وبذلك قال الشافِعِيّ. وقال الثَّوْرِيُّ: لا يغزُو إلَّا بإذْنِهِما؛ لعُمومِ الأَخْبارِ. ولَنا، أنّ أصْحابَ رسولِ اللَّه ﷺ كانوا يُجَاهِدون، وفيهم مَنْ له أبَوانِ كافِرانِ، من غَيْرِ اسْتِئْذانِهما؛ منهم أبو بكْرٍ الصِّدِّيق، وأبو حُذَيْفَةَ بن عُتْبَة بن رَبِيعَة، كان مع النبيِّ ﷺ يومَ بدْرٍ، وأَبوه رئيسُ المُشْرِكِين يومَئِذٍ، قُتِلَ ببَدْرٍ وأبو عُبَيْدَة، قَتَلَ أباهُ في الجِهاد، فأنْزَلَ اللَّه تعالى: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا﴾ (٥). الآية، وعمومُ الأَخْبارِ يُخَصَّصُ (٦) بما رَوَيناه، فأمَّا إن كان أبواه رَقِيقَيْن، فعُمومُ كلامِ الْخِرَقِيِّ يقتَضِي وُجوبَ اسْتِئْذانِهما؛ لعمومِ الأَخْبارِ، ولأَنَّهُما أبَوانِ مُسْلمان، فأَشْبَها الحُرَّيْنِ. ويَحْتَمِلُ أنْ لا يُعْتَبَرَ إذْنُهُما؛ لأنَّه لا وِلايَةَ لهما. وإن كانا مَجْنُونَيْنِ، فلا إِذْنَ لهما؛ لأنَّه لا يُمْكِنُ اسْتِئْذانُهما.

١٦٢٦ - مسألة؛ قال: (وَإذَا خُوطِبَ بالْجِهَادِ، فَلَا إذْنَ لَهُمَا، وكَذلِكَ كُلُّ الْفَرَائِضِ، لَا طَاعَةَ لَهُمَا فِي تَرْكِهَا)

يعني إذا وجَبَ عليه الجِهادُ لم يُعْتَبَرْ إذْنُ والِدَيْه؛ لأنَّه صارَ فَرْضَ عَيْنٍ، وتَرْكُه مَعْصِيَةٌ، ولا طاعَةَ لأحَدٍ في معصيةِ اللَّه. وكذلك كُلّ ما وَجَبَ، مثل الحَجِّ، والصَّلاةِ في الجماعَةِ والجُمَعِ، والسَّفَرِ للعلمِ الواجِبِ. قال الأَوْزاعِيُّ: لا طاعَةَ للوالِدَيْن في تَرْكِ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 13، ص 26 (SanadKitab #6910, hlm. urut 6714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.