Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 13, halaman 43

  1. كتاب الجهاد
  2. ١٦٣٣ - مسألة؛ قال: (وإذا حمل الرجل على دابة، فإذا رجع من الغزو فهى له، إلا أن يقول: هى حبيس. فلا يجوز أن تباع إلا أن تصير في حال لا تصلح فيه للغزو، فتباع، وتجعل في حب
  3. فصل

حبيسًا بحالِه. قال عمرُ، رَضِىَ اللَّه عنه: حَمَلْتُ على فرسٍ عَتِيقٍ في سبيلِ اللَّه، فأضاعَهُ صاحبُه الذي كان عندَه، فأَرَدْتُ أنْ أشْتَرِيَه، [وظَنَنْتُ أنَّه] (٣) بائِعُه برُخْصٍ، فسألتُ رسولَ اللَّه ﷺ فقال: "لَا تَشْتَرِهِ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ وَإنْ أعْطاكَهُ بِدِرْهَمٍ، فَإنَّ الْعَائِدَ في صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ". مُتَّفَقٌ عليه (٤). وهذا يدلُّ على أنَّه ملَكَه، لولا ذلك ما باعَهُ، ويدُلُّ على أنَّه ملَكَه بعدَ الغَزْو؛ لأنَّه أقامَهُ للبَيْع بالمدينةِ، ولم يكُنْ ليأخُذَه من عمرَ، ثم يُقِيمَه للبَيْعِ في الحالِ، فدلَّ على أنَّه أقامَه للبَيْعِ بعد غَزْوِه عليه. وذكرَ أحمدُ نحوًا من هذا الكلام. وسُئِلَ: متى يَطِيبُ له الفرَسُ؟ قال: إذا غَزَا عليه. قيل له: فإنَّ العَدُوَّ جاءنا فخرجَ على هذا الفرسِ في الطَّلَبِ إلى خمسةِ فراسِخَ، ثم رَجَعَ. قال: لا، حتَّى يكونَ غَزْوٌ (٥). قيل له: فحديثُ ابنِ عمرَ: إذا بَلَغْتَ وادِى القُرَى، فشَأْنكَ به، قال: ابنُ عمرَ كان يَصْنَعُ ذلك في مالِه، ورَأَى أنَّه إنَّما يَسْتَحِقُّه إذا غَزَا عليه. وهذا قولُ أكثرَ أهلِ العِلم، منهم سعيد بن المُسَيَّبِ، وسالم، والقاسم، ويحيى الأَنْصارىُّ، ومالك، واللَّيْثُ، والثَّوْرِىُّ. ونحوُه عن الأَوْزاعِىِّ. قال ابنُ المُنْذِرِ: ولم (٦) أعْلَمْ أَحَدًا يقولُ: إنَّ له أن (٧) يبيعَه في مكانِه. وكان مالكٌ لا يرَى أنْ يُنْتَفعَ بِثَمَنِه في غيرِ سبيلِ اللهِ، إلَّا أنْ يقولَ له: شَأْنَكَ به ما أَرَدْتَ. ولَنا، حديثُ عمرَ، وليس فيه ما اشْتَرَطَ مالكٌ، فأمَّا إذا قال: هي حَبِيسٌ. فلا يجوزُ بيعُها، وقَدْ سَبَقَ شَرْحُ هذه المسأَلَةِ في بابِ الوقْفِ (٨)، ويأْتِى شرحُ حكْمِ الأُضْحِيَة في بابها، إن شاءَ اللهُ.

فصل: قال أحمد: لا يرْكَبُ دَوابَّ السَّبِيلِ في حاجةٍ، ويَرْكَبُها ويَسْتَعْمِلُها في سبيلِ اللهِ، ولا يركبُ في الأمْصارِ والقُرَى، ولا بأْسَ أنْ يَرْكَبَها ويَعْلِفَها، وأكْرَهُ سِياقَ الرَّمَكِ (٩) على الفَرَسِ الحَبِيسِ، وسَهْمُ الفرسِ الحَبِيسِ لمَنْ غَزا عليه، ولا يُباعُ الفرسُ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 13، ص 43 (SanadKitab #6910, hlm. urut 6731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.