Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 13, halaman 198

  1. كتاب الجهاد
  2. ١٦٨٦ - مسألة؛ قال: (وإن وطئ جارية قبل أن يقسم، أدب، ولم يبلغ به حد الزنى، وأخذ منه مهر مثلها، فطرح فى المقسم، إلا أن تلد منه، فتكون عليه قيمتها)
  3. فصل

ذلك، فهل تصيرُ أُمَّ ولَدٍ؟ فيها قَوْلان، ولَنا، أنَّه وَطْءٌ يلْحَقُ به النَّسَبُ لشُبْهَةِ الملكِ، فتَصِيرُ به أُمَّ وَلَدٍ، كوَطْءِ جارَيه ابنِه، ويَبْطُلُ ما ذَكَرُوه بجارَيةِ الابْنِ، ولا نُسَلِّم ما ذكَرُوه، فإنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الملكَ يثْبُتُ فى الغَنِيمَةِ بمُجَرَّدِ الاغْتِنامِ، وعليه قِيمَتُها تُطرحُ فى الْمَغنَمِ؛ لأنَّه فَوَّتَها عليهم، وأَخْرَجَها من الغَنِيمةِ بفِعْلِه، فَلَزِمَتْه قيمَتُها، كما لو قَتَلَها، فإنْ كان مُعْسِرًا كان فى ذِمَّتِه قِيمتُها. وقال القاضى: إنْ (٨) كان مُعْسِرًا حُسِبَ قَدْرُ حِصَّتِه من الغَنِيمَةِ، فصارت (٩) أُمَّ وَلَدٍ، وباقِيها رَقِيقٌ للغانِمين؛ لأنَّ كَوْنَها أُمَّ ولَدٍ إنَّما يثْبُتُ بالسِّرَايَةِ فى مِلْكِ غيرِه، فلم يَسْرِ فى حَقِّ المُعْسِرِ، كالإِعْتاقِ. ولَنا، أنَّه اسْتيلادٌ جَعَلَ بعْضَها أُمَّ ولَدٍ، فيَجْعَلُ جَمِيعَها أُمَّ وَلَدٍ، كاسْتِلادِ جارَيةِ الابْنِ، وفارقَ العِتْقَ؛ لأنَّ الاسْتِيلادَ أقوَى، لكَوْنِه فِعْلًا، وينْفُذُ من المجنونِ. فأمَّا قيمَةُ الوَلدِ، فقال أبو بكَرٍ: فيها رِوايتان؛ إحْداهُما، تَلْزَمُه قِيمَتُه حين وَضْعِه، تُطْرَحُ فى الْمَغنَمِ؛ لأنَّه فَوَّتَ رِقَّه، فأشْبَهَ ولَدَ المَغْرورِ. والثانِيَةُ، لا تَلْزَمُه؛ لأنَّه مَلَكَها حين غلِقَتْ، ولم يثْبُتْ مِلْكُ الغانمين فى الوَلدِ بحالٍ، فأشْبَهَ ولدَ الأَبِ من جارَيةِ ابْنِه إذا وَطِئَها، ولأنه يَعْتِقُ حين عُلوقِه، ولا قِيمةَ له حينئذٍ. وقال القاضِى: إذا صارَ نِصْفُها أُمَّ وَلَدٍ، يكونُ الوَلَدُ كلُّه حُرًّا، وعليه قِيمةُ نِصْفِه.

فصل: وإذا كان فى الغَنِيمَةِ مَنْ يَعْتِقُ على بعضِ الغانمين، نَظَرْتَ؛ فإنْ كان رجلًا لم يَعْتِقْ؛ لأنَّ العبَّاسَ عَمَّ النَّبِىِّ ﷺ وعَمَّ عَلِىٍّ وعُقَيْلًا أخا عَلِىٍّ كانا فى أَسْرَى بَدْرٍ، فلم يَعْتِقَا عليهما (١٠)، ولأنَّ الرجُلَ لا يصِيرُ رَقِيقًا (١١) بنفْسِ السَّبْىِ. وإن اسْتُرِقَّ، أو كان الأسِيرُ امرأَةً أو صَبِيًّا عَتَقَ عليه قَدْرُ نَصِيبِه، وسَرَى إلى باقِيه إن كان مُوسِرًا، وإِنْ كان مُعْسِرًا لم يَعْتِقْ عليه إلَّا مِلْكُه منه. وقال الشافِعِىُّ: لا يَعْتِقُ منه شىءٌ. وهذا مُقْتَضَى قولِ أبى حنيفةَ؛ لأنَّه لا يَمْلِكُه (١٢) بمُجَرَّدِ الاغْتِنامِ، ولو ملك لم يَتَعَيَّنْ مِلْكُه فيه، وإِنْ قَسَمَهُ،

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 13، ص 198 (SanadKitab #6910, hlm. urut 6886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.