Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 13, halaman 450

  1. كتاب الأيمان
  2. ١٧٨١ - مسألة؛ قال: (والكفارة إنما تلزم من حلف يريد عقد اليمين)

عنهما. وبه قال عَطاءٌ، والقاسِمُ، وعِكْرِمَةُ، والشَّعْبِىُّ، والشَّافِعِىُّ؛ لما رُوِىَ عن عَطاءٍ، قال: قالت عائِشَةُ: إِنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قال، يَعْنِى اللَّغْو فى اليَمِينِ: "هُوَ كَلَامُ الرَّجُلِ فِى بَيْتِهِ: لَا وَاللَّهِ. وبَلَى (١) وَاللَّهِ". أخْرَجَه أبو داود (٢). قال: ورواه الزُّهْرِىُّ، وعبدُ المَلِكِ بنُ أبى سُلَيمان، ومالِكُ بنُ مِغْوَلٍ، عن عَطاءٍ، عن عائِشَةَ مَوْقُوفًا. ورَوَى الزُّهْرِىُّ، أن عُرْوةَ حَدَّثَه، عن عائِشَةَ، قالتْ: أيمانُ اللَّغْوِ، ما كان فى المِرَاءِ، والهَزْلِ، والْمُزاحَةِ، والحديثِ الذى لا يُعْقَدُ عليه القلبُ، وأيْمانُ الكَفّارَةِ كُلُّ يَمِينٍ حلَفَ عليها على وَجْهٍ من الأمْرِ، فى غضَبٍ أو غيرِه، ليفْعَلَنَّ، أو ليَتْرُكَنَّ، فذلك عَقْدُ الأَيْمانِ التى فَرَضَ اللَّه تعالَى فيها الكَفّارَةَ (٣) ولأنَّ اللَّغْوَ فى كلامِ العرَبِ الكلامُ غيرُ المعقودِ عليه. وهذا كذلك. وممَّنْ قال: لا كَفَّارَةَ فى هذا؛ ابنُ عبّاسٍ، وأبو هُرَيْرةَ، وأبو مالِكٌ، وزُرارَةُ بن أوْفَى (٤)، والحسنُ، والنَّخَعِىُّ، ومالِكٌ. وهو قولُ مَن قال: إنَّه من لَغْوِ الْيَمِينِ. ولا نعلمُ فى هذا خِلافًا. ووَجْهُ ذلك قولُ اللَّه تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِى أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ (٥). فجَعَلَ الكَفّارَةَ للْيَمِينِ التى يُؤاخَذُ بها، ونَفَى المُؤاخَذَةَ باللَّغْوِ، فلَزِمَ (٦) انْتِفاءُ الكفَّارَةِ، ولأنَّ المُؤاخَذَةَ يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ مَعْناها إيجابَ الكَفَّارَةِ، بدليلِ أَنّها تَجبُ فى الأيْمانِ التى لا مَأْثَمَ فيها، وإذا كانت المُؤَاخَذَةُ إيجابَ الكَفَّارَةِ، فقد نَفاها فى اللَّغْوِ، فلا تَجِبُ، ولأن قولُ مَن سَمَّيْنا من الصَّحابَةِ، ولم نَعْرِفْ لهم مُخالِفًا فى عَصْرِهم، فكان إجماعًا، ولأَنَّ قولَ عائِشَةَ فى تفسيرِ اللَّغْوِ، وبَيانِ الأَيْمانِ التى فيها الكَفَّارَةُ، خَرَجَ منها تفسيرًا لكلامِ اللَّهِ تعالى، وتَفْسِيرُ الصَّحابِىِّ مَقْبولٌ.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 13، ص 450 (SanadKitab #6910, hlm. urut 7138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.