Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 14, halaman 29

  1. كتاب القضاء
  2. ١٨٦٦ - مسألة؛ قال: (وإذا نزل به الأمر المشكل عليه مثله، شاور فيه أهل العلم والأمانة)
  3. فصل

وبهذا قال الشَّافعيُّ، وأبو يوسفَ، ومحمدٌ. وقال أبو حنيفةَ: إذا كان الحاكمُ مِن أهلِ الاجْتهادِ، جازَ له تَرْكُ رَأْيِه لرَأْيِ مَن هو أفقَهُ منه عندَه إذا صارَ إليه، فهو ضَرْبٌ من الاجتهادِ. ولأنَّه يعْتقِدُ أنَّه أَعْرَفُ منه بطريقِ الاجْتهادِ. ولَنا، أنَّه من أهلِ الاجتهادِ، فلم يجُزْ له تَقليدُ غيرِه، كما لو كان مِثْلَه، كالمُجْتهدين في القِبْلةِ، وما ذكرَه (٢٠) ليس بصحيحٍ؛ فإنَّ مَن هو أفْقَهُ منه يجوزُ عليه الخَطَأُ، فإذا اعْتقدَ أنَّ ما قالَه خطأٌ، لم يجُزْ له أنْ يعْملَ به، وإن كان لم يَبِنْ له الحقُّ، فلا يجوزُ له أن يَحْكُمَ بما يجوزُ أن يَبِينَ له خَطؤُه إذا اجْتهدَ.

فصل: قال أصحابُنا: يُسْتحبُّ أن يُحْضِرَ مجلسَه أهلَ العلمِ مِن كلِّ مذهبٍ، حتى إذا حدَثَتْ حادثةٌ، يَفْتَقِرُ إلى أنْ يسأَلَهم عنها سألَهم، ليَذْكُروا أدِلَّتَهم فيها وجوابَهم عنها، فإنَّه أسْرَعُ لاجتهادِه، وأقْرَبُ لصَوابِه، فإن حكَمَ باجْتهادِه، فليس لأحدٍ منهم أن يَرُدَّ عليه وإن خالفَ اجْتهادَه؛ لأنَّ فيه افْتِيَاتًا عليه، إلَّا أن يحْكُمَ بما يخالفُ نَصًّا (٢١) أو إجْماعًا.

فصل: وينْبَغِي له أنْ يُحْضِرَ شُهودَه مجلسَه، ليَسْتَوْفِىَ بهم الحقوقَ، وتَثْبُتَ بهم الحُجَجُ والمحاضرُ، فإن كان ممَّن يَحْكُمُ بعِلْمِه، فإن شاءَ أدْناهُم إليه، وإن شاءَ باعَدَهم منه، بحيثُ إذا احْتاجَ إلى إشْهادِهم على حُكْمِه اسْتَدْعاهم ليَشهدُوا بذلك، وإن كان ممَّن لا يَحْكُمُ بعِلْمِه، أجلسَهم بالقُرْبِ منه حتى يَسْمَعُوا كلامَ المُتخاصِمَينِ، لئلَّا يُقِرَّ منهم مُقِرٌّ ثم يُنْكِرَ ويَجْحدَ، فيَحْفَظُوا عليه إقْرارَه، ويَشْهدُوا به.

فصل: وإذا اتَّصَلتْ به الحادثةُ، واسْتنارَت الحُجَّةُ لأحَدِ الخَصْمَينِ، حَكَمَ. وإن كان فيها لَبْسٌ، أمرَهما بالصُّلحِ، فإنْ أبيَا أخَّرَهما إلى الْبَيانِ، فإن عَجَّلهَا قبلَ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 14، ص 29 (SanadKitab #6910, hlm. urut 7376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.