Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 14, halaman 78

  1. كتاب القضاء
  2. ١٨٧٤ - مسألة؛ قال: (وإذا حكم على رجل فى عمل غيره، فكتب بإنفاذ القضاء عليه إلى قاضى ذلك البلد، قبل كتابه، وأخذ المحكوم عليه بذلك الحق)
  3. فصل

كتابٌ مِن قاضٍ إلى قاضٍ، فأشْبَهَ ما لو اسْتَوَيا. ويجوزُ أنْ يَكْتُبَ إلى قاضٍ مُعَيَّنٍ، وإلى مَن وَصلَه كتابِى مِن قُضاةِ المُسلمين وحُكَّامِهم، مِن غيرِ تَعْيِينٍ، ويَلْزَمُ مَن وَصَله قَبُولُه. وبهذا قال أبو ثَوْرٍ. واسْتَحْسنَه أبو يوسفَ. وقال أبو حنيفةَ: لا يجوزُ أنْ يَكْتُبَ إلى غيرِ مُعَيَّنٍ. ولَنا، أنَّه كتابُ حاكمٍ مِن ولايَتِه، وَصَلَ إلى حاكمٍ، فلَزِمَه قَبولُه، كما لو كان الكتابُ إليه بعَيْنِه.

فصل: وصِفَةُ الكتابِ: بسم اللَّه الرحمن الرحيم. سببُ [هذه المُكاتَبَةِ] (٢٤)، أطالَ اللهُ بقاءَ مَن يَصِلُ إليه مِن قُضاةِ المُسلمين وحُكَّامِهم، أنَّه ثَبتَ عندِى فى مَجْلسِ حُكْمِى وقَضائِى، الذى أتولَّاه بمكانِ كذا. وإن كان نائبًا، قال: الذى أنوبُ فيه عن القاضى فلانٍ، بمَحْضَرٍ مِن خَصْمَيْن؛ مُدَّعٍ، ومُدَّعًى عليه، جازَ اسْتِماعُ الدَّعوَى منهما، وقَبولُ البَيِّنَةِ من أحدِهما على الآخَرِ، بشَهادةِ فُلانٍ وفلانٍ، وهما مِن الشُّهودِ المُعدَّلِينَ عندِى، عَرَفْتُهما، وقَبِلْتُ شَهادتَهما، بما رأيتُ معه قَبولَها مَعْرِفَةَ فُلانِ بنِ فلانٍ الفُلانىِّ، بعَيْنِه واسْمِه ونسبِه. فإن كان فى إثباتِ أسْرِ أسيرٍ قال: وإنَّ الفِرِنْجَ، خَذَلَهم اللهُ، أسَرُوه [من مكان] (٢٥) كذا، فى وقتِ كذا، وأخَذوه إلى مكان كذا، وهو مُقِيمٌ تحتَ حَوْطَتِهم، أبادَهم اللهُ، وأنَّه رجلٌ فقيرٌ مِن فُقراءِ المسلمين، ليس له شىءٌ مِن الدُّنيا، ولا يَقْدِرُ على فِكاكِ نَفْسِه، ولا على شىءٍ منه، وأنَّه مُسْتَحِقٌّ للصَّدقةِ، على ما يَقْتضيه كتابُ المَحْضَرِ المُشارُ إليه، المتَّصِلُ أولُه بآخرِ كِتابِى هذا، المُؤرَّخُ بكذا. وإن كانَ فى إثْباتِ دَينٍ كتبَ: وأنه اسْتحقَّ فى ذِمَّةِ فُلانِ بن فُلانٍ الفلانىِّ -وَيَرْفَعُ فى نسبِه، ويَصِفُه بما يتميَّزُ به - مِن الدَّين كذا وكذا، دَيْنًا عليه حالًّا، وحقًّا واجبًا لازِمًا، وأنَّه يَسْتِحقُّ مُطالبتَه واسْتيفاءَه منه. وإن كان فى إثْباتِ عَيْنٍ، كتبَ: وأنَّه مالكٌ لما فى يَدىْ فُلانٍ من الشَّىءِ الفُلانىِّ -ويَصفُه صفةً يتميَّزُ بها- مُسْتَحِقٌّ لأخْذِه وتسْليمِه (٢٦)، على ما يَقتضيه كتابُ المَحْضَرِ المتَّصِلُ بآخرِ كتابِى هذا، المُؤرَّخُ بتاريخِ كذا، وقالَ الشَّاهدان المذكوران:

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 14، ص 78 (SanadKitab #6910, hlm. urut 7425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.