Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 14, halaman 122

  1. كتاب القضاء
  2. ١٨٨١ - مسألة؛ قال: (وإذا قسم، طرحت السهام، فيصير لكل واحد ما وقع سهمه عليه، إلا أن يتراضيا، فيكون لكل واحد ما رضى به)
  3. فصل

المُسْلمينَ، وأفْنِيَتِهم، وتَصفُّحُ حالِ شُهودِه وأُمَنائه، والاسْتِبْدالُ بمَن ثَبَتَ جَرْحُه منهم، والإِمامةُ فى صَلاةِ الجُمعةِ والعيدِ. وفى جِبايةِ الْخَراجِ، وأخذِ الصَّدقةِ وَجْهان.

فصل: (٥٢) ويُوصِى الوُكَلاءَ والأعْوانَ (٥٣) على بابِه بتَقوَى اللهِ تعالى، والرِّفقِ بالخُصومِ، وقلَّةِ الطَّمَعِ، ويَجْتهِدُ أن لا (٥٤) يكونوا إلَّا (٥٤) شُيوخًا أو كُهولًا مِن أهلِ الدِّينِ والصِّيانةِ والعِفَّةِ.

فصل: قالَ ابنُ المُنْذِرِ: يُكْرَه للقاضى أنْ يُفتِىَ فى الأحْكامِ. كان شُرَيْحٌ يقولُ: أنا أقْضِى ولا أُفْتِى. وأمَّا الفُتْيَا فى الطَّهارةِ وسائرِ ما لا يُحْكَمُ فى مثلِه، فلا بَأْسَ بالفُتْيَا فيه (٥٥).

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 14، ص 122 (SanadKitab #6910, hlm. urut 7469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.