داودَ روَاه، وقال: هو (٦٦) حديثٌ مُنكَرٌ. قُلْنا: قد روَاه الخَلَّالُ بإسْنادِه من طريقَيْنِ، فلعلَّ أبا داودَ ضعَّفَه لأَنَّه لم يقَعْ له إِلَّا مِن إحْدَى الطَّريقَيْنِ. وضَربٌ مُباحٌ؛ وهو الدُّفُّ؛ فإِنَّ النَّبِىَّ ﷺ قال: "أَعْلِنُوا النِّكَاحَ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفِّ". أخْرجَه مسلمٌ (٦٧). وذكرَ أصحابُنا، وأصْحابُ الشَّافعىِّ، أنَّه مَكْروهٌ فى غيرِ النِّكاحِ؛ لأَنَّه يُرْوَى عن عمرَ، أنَّه كان إذا سمِعَ صَوْتَ الدُّفِّ، بعَثَ فنظَرَ، فإن كان فى وَليمةٍ سكَتَ، وإن كانَ فى غيرِها، عَمَدَ بالدِّرَّةِ (٦٨). ولَنا، ما رُوِىَ عن النَّبِىِّ ﷺ، أَنَّ امرأةً جاءَته، فقالتْ: إنِّى نَذَرْتُ إن رجعْتَ من سفَرِك سالمًا، أن أضْرِبَ على رأسِكَ بالدُّفِّ (٦٩). فقال النَّبِىُّ ﷺ: "أَوْفِ بِنَذْرِكِ". روَاه أبو داودَ (٧٠). ولو كانَ مَكروهًا لم يأمُرْها به وإن كان مَنْذورًا. ورَوَتِ الرُّبَيِّعُ بنتُ مُعَوِّذٍ، قالت: دخلَ علىَّ رسولُ اللَّهِ ﷺ صبِيحةَ بُنِىَ بى، فجَعَلَتْ جُوَيْريَاتٌ يَضْربنَ بدُفِّ لهنَّ، ويَنْدُبْنَ مَن قُتِلَ مِن آبائى يومَ بَدْرٍ، إلى أن قالَتْ إحداهُنَّ: وفينا نَبىٌّ يَعْلَمُ ما فى غَدٍ. فقال: "دَعِى هَذَا، وَقُولِى الَّذِى كُنْتِ تَقُولِينَ". مُتَّفقٌ عليه (٧١). وأما الضَّرْبُ به للرِّجالِ فمَكروهٌ على كلِّ حالٍ؛ لأَنَّه إنَّما كان يَضْرِبُ به النِّساءُ، والمُخَنَّثُون (٧٢) المُتَشبِّهون بهِنَّ، ففى ضَرْب الرِّجالِ به تَشَبُّهٌ بالنِّساءِ، وقد لَعَنَ النَّبِىُّ ﷺ المُتشبِّهين مِنَ الرِّجالِ بالنِّساءِ (٧٣). فأمَّا الضَّرْبُ
Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة
Baca Juz 14, halaman 159
Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 14، ص 159 (SanadKitab #6910, hlm. urut 7506)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.