Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 14, halaman 210

  1. كتاب الشهادات
  2. ١٩٠٨ - مسألة؛ قال: (ويشهد على من سمعه يقر بحق، وإن لم يقل للشاهد: اشهد على)
  3. فصل

ابْتداءً، ثَبَتَ ذلك، سَواءٌ صدَّقَهما [المشْهودُ بعِتْقِه، أو لم يُصَدِّقْهما] (١٩). وبهذا قال الشَّافعىُّ. وبه قال أبو حنيفةَ فى الأَمَةِ. وقال فى العبدِ: لا يَثْبُتُ، ما لم يُصدِّقِ العبدُ به، ويَدَّعِيه؛ لأنَّ العِتْقَ حقُّه، فأشْبَهَ سائرَ حُقوقِه. ولَنا، أنَّها شَهادةٌ بعِتْقٍ، فلا تَفْتقِرُ إلى تَقدُّمِ (٢٠) الدَّعْوَى، كعِتْقِ الأَمَةِ، ويُخالِفُ سائرَ الحُقوقِ؛ لأنَّه حقٌّ للَّهِ تعالى، ولهذا لا يَفْتقرُ إلى قَبولِ العِتْقِ (٢١). ودليلُ ذلك الأمَةُ. وما ذكَرُوه يَبْطُلُ بعِتْقِ الأَمَةِ. فإن قال (٢٢): الأمَةُ يتعلَّقُ بإعْتاقِها تَحْريمُ الوَطْءِ. قُلْنا: هذا لا أثرَ له، فإِنَّ البَيْعَ (٢٣) يُوجِبُ تحْريمَها عليه، ولا تُسْمَعُ الشَّهادةُ به (٢٤) إِلَّا بعدَ الدَّعْوَى.

فصل: ومَن كانت عندَه شهادةٌ (٢٥) لآدَمِىٍّ، لم يَخْلُ؛ إمَّا أن يكونَ عالمًا بها، أو غيرَ عالمٍ، فإن كان عالمًا بها، لم يَجُزْ للشَّاهدِ أداؤُها حتى يَسْأَلَه ذلك؛ لقَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ: "خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوَنهُمْ، ثُمَّ يَأْتِى قَوْم يَنْذُرُونَ وَلَا يُوفُونَ، وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ". روَاه البُخارِىُّ (٢٦). ولأنَّ أداءَها حقٌّ للمَشْهودِ له، فلا يُسْتَوْفَى إِلَّا بِرِضاهُ كسائرِ حُقوقِه. وإن كان المشهودُ له غيرَ عالمٍ بها، جازَ للشاهدِ أداؤُها قبلَ طَلَبِها؛ لأنَّ النَّبِىَّ ﷺ قال: "أَلَا أنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِى يأْتِى بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلهَا". روَاه مُسلمٌ، وأبو داودَ، ومالِكٌ (٢٧).

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 14، ص 210 (SanadKitab #6910, hlm. urut 7557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.