Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 14, halaman 265

  1. كتاب الأقضية
  2. ١٩٢٥ - مسألة؛ قال: (وإذا شهد شاهد بألف، وآخر بخمسمائة، حكم لمدعى الألف، بخمسمائة، وحلف مع شاهده على الخمسمائة الأخرى، إن أحب)

شَرْطِه، فلا يُنْقَضُ بعدَ تَمامِه.

فصل: وإن شَهِدَ بألَفٍ، ثم قال قبلَ الحُكمِ: قَضاهُ منه (٥) خَمْسَمائةٍ. فسَدَتْ شهادتُه. ذكرَه أبو الخَطَّابِ، فقال: إذا شهدَ أَنَّ له (٦) عليه ألفًا، ثم قال أحدُهما: قَضاهُ (٧) منه خَمْسمائةٍ. بطَلَتْ شهادتُه؛ وذلك أنَّه شَهِدَ بأنَّ الألْفَ جميعَه عليه، وإذا قَضاهُ خَمْسَمائةٍ، لم تكُنِ الألفُ كلُّه عليه، فيكونُ كلامُه مُتناقِضًا، فتَفْسُدُ شهادتُه. وفارَقَ هذا ما لو شهِدَ بألفٍ، ثم قال: بل بخَمْسِمائةٍ. لأنَّ ذلك رجوعٌ عن الشَّهادةِ بخَمْسِمائةٍ، وإقرارٌ بغلَطِ نفسِه، وهذا لا يقولُ هذا على سَبيلِ الرُّجوعِ. والمنْصوصُ عن أحمدَ، أَنَّ شهادتَه تُقْبَلُ بخَمْسِمائةٍ؛ فإنَّه قالَ: إذا شهِدَ بألفٍ، فى قال أحدُهما قبلَ الحُكمِ: قَضاهُ منه خَمْسَمائةٍ. أفْسَدَ شهادتَه، وللمَشْهودِ (٨) له ما اجْتمعَا عليه، وهو خَمْسُمائةٍ. فصحَّحَ شهادتَه فى نِصْف الألْفِ الباقى، وأبْطلَها فى النِّصْفِ الذى ذكرَ أنَّه قَضاهُ؛ لأنَّ ذلك بمنْزلةِ الرُّجوعَ عن الشهادةِ به، فأشْبَهَ ما لو قال: أشْهَدُ بألْفٍ، بل بخَمْسِمائةٍ. قال أحمدُ: ولو جاءَ بعد هذا المجلسِ، فقال: أشْهَدُ أنَّه قَضَاهُ منه خَمْسَمائةٍ. لم يُقْبَلْ منه؛ لأنَّه قد أمْضَى الشَّهادةَ. فهذا يَحْتَمِلُ أنَّه أرادَ به أنَّه إذا جاءَ بعدَ الحُكمِ، فشَهِدَ بالقَضاءِ، لم يُقْبَلْ منه؛ لأنَّ الألْفَ (٩) وجَبَ بشهادتِهما، وحُكْمِ الحاكمِ، ولا تُقْبَلُ شهادتُه بالقضاءِ؛ لأنَّه لا يَثْبُتُ بشاهد واحدٍ. فأمَّا إن شَهِدَ أنَّه أقْرَضَه ألفًا، ثم قال: قَضاهُ منه خَمْسَمائةٍ. قُبلَتْ شهادتُه فى باقِى الألْفِ، وَجْهًا واحدًا؛ لأنَّه لا تَناقُضَ فى كلامِه، ولا اخْتلافَ.

١٩٢٥ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا شَهِد شَاهِدٌ بِأَلْفٍ، وَآخرُ بِخَمْسِمِائَةٍ، حُكِمَ لِمُدَّعِى الأَلْفِ، بِخَمْسِمِائَةٍ، وَحَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ عَلَى الْخَمْسِمِائَةٍ الْأُخْرَى، إِنْ أَحَبَّ)

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 14، ص 265 (SanadKitab #6910, hlm. urut 7612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.