Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 14, halaman 328

  1. كتاب الدعاوى والبينات
  2. ١٩٤١ - مسألة؛ قال: (وإذا ماتت امرأة وابنها، فقال زوجها: ماتت قبل ابنها، فورثناها، ثم مات ابنى، فورثته. وقال أخوها: مات ابنها، فورثته، ثم ماتت، فورثناها. حلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه، وكان ميراث الابن لأبيه، وميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين)
  3. فصل

يَعْتَرِفانِ أن هذا ميراثٌ عن الميِّتَيْنٍ، فلا يَدَ لأحدِهما عليه؛ لاعْتِرَافِهما بأنَّه لم يكُنْ لهما، وإنَّما هو مِيراثٌ يَدَّعِيَانِهِ مِن (٦) غَيْرِهِما، وإِنْ أَرادَ (٧) أنَّه (٨) يُضَمُّ سُدسُ مالِ الابْنِ إلى نِصْفِ مالِ المَرْأَةِ، فيُقْسَمُ بينهما نِصْفَينِ، فلَه وَجْهٌ؛ لأنَّهما تساوَيا فى دَعْوَاه، فيُقْسَمُ بينَهما، كما لو تنازَعا دابَّةً فى أيْدِيهما، وعلى كُلِّ وَاحدٍ منهما اليَمِينُ فيما حُكِمَ له به. والذى يَقتَضِيهِ قولُ أصْحَابِنا فى الغَرْقَى والهَدْمَى، أَنْ يكونَ سُدسُ ميِراثِ الابْنِ لِلْأَخ، وباقى المِيراثَيْنِ للزَّوْجِ؛ لأنَّنا نُقَدِّرُ أَنَّ المرأةَ ماتَتْ أوَّلًا، فيكونُ مِيراثُها [لابْنِها وزَوْجها، ثم مات الابْنُ، فوَرِثَ الزَّوْجُ كُلَّ ما فى يدِهِ، فصارَ مِيرَاثُها] (٩) كلُّه لِزَوْجِها، ثم تَقَدِّرُ أَنَّ الابْنَ مات أوَّلًا، فَوَرِثِه أَبَوَاهُ؛ لأُمِّهِ الثُّلثُ، ثم مَاتَتْ، فصار الثُّلثُ بَيْنَ أخِيها وزَوْجِها نِصْفيْنِ، لِكُلِّ واحِدٍ منهما السُّدسُ، فلم يَرِثِ الأَخُ إِلَّا سُدسَ مالِ الابْنِ، كما ذَكَرْنا. وَلعل هذا (١٠) القولَ يَخْتَصُّ بِمَنْ جُهِلَ مَوْتُهما، واتَّفَقَ ورَّاثُهما (١١) على الجَهْلِ به. والْقَوْلانِ المُتَقَدِّمان؛ قولُ الْخِرَقِىِّ، وقَوْلُ أبى بَكْرٍ، فيما إذا ادَّعَى وَرَثَةُ كُلِّ مَيِّتٍ أنَّه مات أخِيرًا، وأنَّ الآخَرَ مات قَبْلَهُ، فَإِنْ كان لأَحدِهِمَا بَيِّنَةً بما ادَّعاهُ، حُكِمَ بها، وإِنْ أقاما بَينِّتَيْنِ، تعارَضَتا، وهل تَسْقُطانِ، [أو يُقْرَعُ] (١٢) بينهما، أو يَقْتَسِمان ما اخْتَلَفَا فيه؟ يُخَرَّجُ على الرِّواياتِ الثَّلاثِ. واللَّه أعلم.

فصل: ولو كان فى يَدِ رجلٍ دارٌ، فادَّعَتِ امْرَأتُه أنَّه أصْدَقَها إيَّاها، أو أنَّها اشْتَرَتْها منه، فأَنْكَرَها، فالقَوْلُ قَوْلُه مع يَمِينِه؛ لأنَّ القَوْلَ قولُ المُنْكِرِ مع يَمِينِهِ. وإِنْ أقامَ كُلُّ واحِدٍ منهما بَيِّنَةً، قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ المَرْأَة؛ لأنَّها تَشْهَدُ بزِيادَةٍ خَفِيَتْ على بَيِّنَةِ الزَّوْجِ. وإِنْ مات الرجلُ، وخَلَّفَ ابنًا، فادَّعَى الابْنُ أنَّه خَلَّفَ الدَّار مِيراثًا، وادَّعَتِ المَرْأةُ أنَّه

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 14، ص 328 (SanadKitab #6910, hlm. urut 7675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.