Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 14, halaman 335

  1. كتاب الدعاوى والبينات
  2. ١٩٤٤ - مسألة؛ قال: (وإذا كان الزوجان فى البيت، فافترقا، أو ماتا، فادعى كل واحد منهما ما فى البيت أنه له، أو ورثه، حكم بما كان يصلح للرجال للرجل، وما كان يصلح للنسا
  3. فصل

عنه؛ لأنَّهما تَسَاوَيَا فى ثُبُوتِ يَدهما على المُدَّعَى، وعَدَمِ البَيِّنَةِ، فلم يُقَدَّمْ أحَدُهما على صاحِبِه، كالَّذى يَصْلُحُ لهما، أَوْ كما [لو كان] (٨) فى يَدهما مِنْ حَيْثُ المُشاهَدَةِ، عندَ مَنْ سَلَّمَ ذلك. ولَنا، أَنَّ أَيْدِيَهما جميعًا على مَتاعِ البَيْتِ، بدَلِيلِ ما لو نازَعَهما فيه أَجْنَبِىٌّ، كان القَوْلُ قَوْلَهما، وقد يَرْجُحُ أحدُهما على صَاحِبِه يَدًا وتَصَرُّفًا، فيَجِبُ أَنْ يُقَدَّمَ، كما لو تَنازَعَا دَابَّةً، أحَدُهما رَاكِبُها، والآَخَرُ آخِذٌ بِزِمامِها، أو قَميصًا أحَدُهما لَابِسُه، والآخَرُ آخِذٌ بِكُمِّهِ، أو جِدَارًا مُتَّصِلًا بدَارَيْهِما، مَعْقودًا ببناءِ أحَدِهِما، أو له عليه أزَجٌ (٩). ولَنا، على أَبى حنِيفة والقاضى، أَنَّهما تَنَازَعَا ما (١٠) فى أَيْدِيهما، [ولا مَزِيَّةَ لأحَدِهِما عَلَى صَاحِبِه] (١١)، أشْبَهَ ما [إِذا كان فى اليَدِ الحُكْمِيَّةِ. فأَمَّا ما كان يَصْلُحُ لهما، فإِنَّه فى أيْديهِما، ولا مَزِيَّةَ لأحَدِهما على صاحِبِه، أَشبَهَ مَا] (١٢) اذا كان فى أَيْدِيهما مِنْ جِهَةِ المُشاهَدَةِ، والدَّلَالَةُ على أَنَّهُ ليس لِلنَّافِى (١٣)، منهما (١٤)، أَنَّ وَارثَ المَيِّتِ قَائِمٌ مَقامَهُ، أشْبَهَ ما لو وَكَّلَ أحَدُهما لِنَفْسِهِ وَكِيلًا. فأمَّا إذا لم يكُنْ لَهُما يَدٌ حُكْمِيَّةٌ، بل تنازَعَ رَجُلٌ وامْرأَةٌ فى عَيْنٍ غيرِ قُماشٍ بينَهما، فلا يَرْجُحُ أحدُهما بصَلاحِيَةِ ذلك له، بل إِنْ كانتْ فى أَيْدِيهِما، فهى بَيْنَهما، وإِنْ كانتْ فى يَد أَحَدِهما، فهى له، وِإنْ كانَتْ فى يَدِ غَيْرِهما، اقْتَرَعا عليها (١٥)، فمَنْ خَرَجَتْ له الْقُرْعَةُ فهى لهُ، واليَمِينُ على مَنْ حَكَمْنا بها له فى كُلِّ الْمَوَاضِعِ؛ لأنَّه ليس لَهُما (١٦) يَدٌ حُكْمِيَّةٌ، فأَشْبَها سائِرَ المُخْتَلِفِينَ.

فصل: وإذا كان فى الدُّكَّانِ نَجَّارٌ وعَطَّارٌ، فاخْتَلَفا فيما فيها، حُكِمَ بِآلةِ كُلِّ صِناعَةٍ لصَاحِبِها، فَآلَةُ الْعَطَّارِينَ لِلْعَطَّارِ، وَآلةُ النَّجَّارِينَ لِلنَّجَّارِ. وإِنْ لم يَكُونا فى دُكَّانٍ واحِدٍ،

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 14، ص 335 (SanadKitab #6910, hlm. urut 7682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.