Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 21

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما تكون به الطهارة من الماء
  3. ١ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (والطهارة بالماء الطاهر المطلق الذى لا يضاف إلى اسم شىء غيره: مثل ماء الباقلا، وماء الورد، وماء الحمص، وماء الزعفران، وما أشبهه، مما لا يزايل اسمه اسم الماء في وقت)

الوُضوءَ غيرُ جائزٍ بماء الورد، وماء الشَّجَر، وماء العُصْفُرِ، ولا تجوزُ الطهارةُ إلَّا بماءٍ مُطْلَقٍ، يَقعُ عليه اسْمُ الماء، ولأنَّ الطهارَةَ إنَّما تجوزُ بالماء، وهذا لا يَقَعُ عليه اسْمُ الماءِ بإطْلاقِه.

الضرب الثاني؛ ما خالَطَهُ طاهرٌ يُمْكِن التَحَرُّزُ منه، فغَيَّر إحْدَى صِفَاتِه، طَعْمِه، أوْ لَوْنِهِ، أو رِيحِهِ، كماء الباقِلَّا، وماء الحِمَّصِ، وماء الزَّعْفَران.

واخْتلف أهلُ العِلْم في الوُضوءِ به، واخْتلَفتِ الرِّوايةُ عن إمامِنا، ﵀، في ذلك؛ فرُوِىَ عنه: لَا تحصلُ الطَّهارةُ به. وهو قَوْلُ مالك، والشافعىّ، وإسحاق. وقال القاضي أبو يَعْلَى: وهى أصَحُّ، وهى المنْصُورةُ عند أصحابنا في الخلاف.

ونقَل عن أحمد جماعةٌ من أصحابِه، منهم أبو الحارث (٤٢)، والمَيْمُونِىّ (٤٣)، وإسحاق بن منصور (٤٤)، جوازَ الوُضوءِ به. وهذا مذهبُ أبى حنيفة وأصحابِه؛ لأنَّ اللهَ تعالى قال: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (٤٥)، وهذا عامٌّ في كلِّ ماءٍ، لأنه نَكِرَةٌ في سِيَاقِ النَّفْىِ، والنكرةُ في سِياقِ النَّفْى تَعُمُّ، فلا يجوز التَّيَمُّمُ مع وُجودِهِ، وأيضًا قولُ النبيِّ ﷺ في حديث أبى ذَرٍّ: "التُّرَابُ كَافِيكَ مَا لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ (٤٦) "، وهذا واجِدٌ للماءِ، ولأنَّ النبيَّ ﷺ وأصحابَه كانوا يُسافِرون، وغالِبُ أسْقِيَتِهم

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 1، ص 21 (SanadKitab #6910, hlm. urut 77)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.