Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 14, halaman 423

  1. كتاب التدبير
  2. ١٩٧١ - مسألة؛ قال: (ولو دبره، ثم قال: قد رجعت فى تدبيرى، أو قد أبطلته. لم يبطل؛ لأنه علق العتق بصفة. فى إحدى الروايتين. والأخرى، يبطل التدبير)
  3. فصل

فصل: إذا قال السَّيِّدُ لمُدَبَّرِه: إذا أَدَّيْتَ إلى وَرَثَتِى كذا وكذا (٢)، فأنتَ حُرٌّ. فهو رُجُوعُ عن التَّدْبِيرِ، ويَنْبَنِى على الرِّوايتَيْنِ؛ إِنْ قُلْنا (٣): له الرُّجُوعُ بالقَوْلِ (٤). بَطَلَ التَّدْبِيرُ ههُنا. وإن قُلْنا: ليس له الرجوعُ. لن يُؤَثِّر هذا (٥) القولُ شيئًا. وإن دَبَّرَه كلَّه، ثمَّ رَجَعَ فى نِصْفِه، صَحَّ، إذا قُلْنا: له الرُّجوعُ فى جَمِيعِه. لأَنَّه لما صَحَّ أن يُدَبِّرَ نِصْفَه ابْتِداءً، صَحَّ أن يَرْجِعَ فى تَدْبيرِ نِصْفِه، وإن غَيَّرَ التَّدْبيرَ، فكان مُطْلَقًا، فجَعَلَه مُقَيَّدًا، صار مُقَيَّدًا، إن قُلْنا بصِحّةِ الرُّجوعِ [فى التدبيرِ] (٦)، وإلَّا فلا. وإن كان مُقَيَّدًا، فأطْلَقه، صَحَّ، على كلِّ حالٍ؛ لأَنَّه زيادةٌ، فلا يُمْنعُ منها. وإذا دَبَّرَ الأَخْرَسُ، وكانتْ إشارَتُه أو كِتابَتُه مَعْلُومةً، صَحَّ تَدْبِيرُه. ويَصِحُّ رُجُوعُه، إن قُلْنا بصِحَّةِ الرُّجوعِ فى التَّدْبِيرِ؛ لأنَّ إشارَتَه وكِتابَتَه تقومُ مَقامَ نُطْقِ النَّاطقِ فى أحْكامِه. وإن دَبَّرَ، وهو ناطِقٌ، ثمَّ صار أخْرَسَ، صَحَّ رُجُوعُه بإشارَتِه المَعْلُومَةِ أو كِتابَتِه. وإِنْ لم تُفْهَمْ إشَارَتُه، فلا عِبْرَةَ بها؛ لأَنَّه لا يُعْلَمُ رُجُوعُه.

فصل: وإذا رُهِنَ المُدَبَّرُ، لم يَبْطُلْ تَدْبيرُه؛ لأَنَّه تَعْليقٌ للعِتْقِ بصِفَةٍ، فإنْ مات السَّيِّدَ، وهو رَهْنٌ، عَتَقَ، وأُخِذَ من تَرِكةِ سَيِّدِه قِيمَتُه، فتكونُ رَهْنًا مَكانَه؛ لأنَّ عِتْقَه بسَبَبٍ من جِهَةِ سَيِّدِه، فأشْبَهَ ما لو باشَرَه بالعِتْقِ نَاجِزًا.

فصل: وإن ارْتَدَّ المُدَبَّرُ، ولَحقَ بدارِ الحَرْبِ، لم يَبْطُلْ تَدْبِيرُه؛ لأنَّ مِلْكَ سَيِّدِه باقٍ عليه، ويَصِحُّ تَصَرُّفُه فيه (٧) بالعِتْقِ والهِبَةِ والبَيْعِ، إِنْ كان مَقْدُورًا عليه، فإنْ سَبَاه المسلمون، لم يَمْلِكُوه؛ لأَنَّه مَمْلُوكٌ لمَعْصُوِمٍ، ويُرَدُّ إلى سَيِّدِه، إِنْ عُلِمَ به قبلَ قَسْمِه، ويُسْتَتابُ، فإنْ تابَ، وإلَّا قُتِلَ، وإن لم يُعْلَمْ به حتَّى قُسِمَ، لم يُرَدَّ إلى سَيِّدِه. فى إحْدَى الرِّوايتَيْنِ. والأُخْرَى، إن اخْتارَ سَيِّدُه أخْذَه بالثَّمنِ الذى حُسِبَ به على آخِذِه، أخَذَه،

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 14، ص 423 (SanadKitab #6910, hlm. urut 7770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.