Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 25

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما تكون به الطهارة من الماء
  3. ٢ - مسألة؛ قال: (وما سقط فيه مما ذكرنا أو من غيره وكان يسيرا فلم يوجد له طعم ولا لون ولا رائحة كثيرة حتى ينسب الماء إليه توضىء به).
  4. فصل

عُفِىَ عنه في بَقِيَّتهِا، وإن لم يُعْفَ [عن اليَسِيرِ] (٢) في بَعْضِها لم يُعْفَ عنه في بَقِيَّتِها. وقد ذكَرْنا مَعْنًى يقْتَضِى الفَرْقَ، إن شاء اللهُ تعالى.

ولا نعلمُ خِلافًا بين أهلِ العلم في جَوازِ الوضُوءِ بماءٍ خالَطَهُ طاهرٌ، لم يُغَيِّرْهُ، إلَّا ما حُكِىَ عن أُمِّ هانِىء، في ماءٍ بُلَّ فيه خُبْزٌ: لا يُتَوَضَّأُ به (٣). ولعلها أرادتْ ما تغَيَّرَ به.

وحَكَى ابنُ الْمُنْذِر، عن الزُّهْرِىّ (٤)، في (٥) كِسَرٍ بُلَّتْ في الماء (٦)، غيَّرتْ لَوْنَه أو لم تُغَيِّرْ لَوْنَه، لم يُتَوَضَّأْ به.

والذي عليه الجمهورُ أوْلَى، لأنَّه طاهرٌ لم يُغَيِّرْ صِفَةَ الماء، فلم يُمْنَعْ كبَقيَّةِ الطاهِرات إذا لم تُغَيِّرْهُ، وقد اغْتَسل النبيُّ ﷺ وزوجتُه مِن جَفْنَةٍ فيها أثَرُ الْعَجِين، رَوَاه النَّسائِىُّ (٧)، وابنُ ماجَه (٨)، والأَثْرَمُ (٩).

فصل: وإذا وقَع في الماءِ مائِعٌ، [لا يُغَيِّرُ الماءَ] (١٠) لموافقة صفته، وهذا يَبْعُدُ، إذ الظَّاهِرُ أنَّه لا بُدَّ أن ينْفَرِد عنه بصِفَةٍ، فيُعْتَبَرُ التَّغَيُّرُ بظُهورِ تلك الصِّفةِ. فإن اتَّفَقَ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 1، ص 25 (SanadKitab #6910, hlm. urut 81)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.