Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 29

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما تكون به الطهارة من الماء
  3. ٢ - مسألة؛ قال: (وما سقط فيه مما ذكرنا أو من غيره وكان يسيرا فلم يوجد له طعم ولا لون ولا رائحة كثيرة حتى ينسب الماء إليه توضىء به).
  4. فصل

الحديث. قالَه الدَّارَقُطْنِيُّ، قال: ولا يَصِحُّ عن الزُّهْرِيِّ. وحُكِىَ عن أهلِ الطِّبِّ أنهم لا يعرفون لذلك تأثيرًا في الضَّرر.

فصل: فأمَّا الماءُ المُسَخَّنُ بالنَّجاسةِ، فهو على ثلاثة أقسام:

أحدها، أن يَتَحَقَّقَ وصولُ شيءٍ من أجزاءِ النجاسةِ إلى الماء، فيُنَجِّسُهُ إذا كان يَسِيرًا.

والثانى، أن لا يتَحَقَّق وصولُ شيءٍ مِن أجزاءِ النجاسةِ إلى الماءِ والحائلُ غيرُ حَصِينٍ، فالماءُ علَى أصلِ الطهارة، ويُكْرَهُ اسْتِعْمالُه.

وقال الشافعيُّ: لا يُكْرَهُ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ دخل حَمَّامًا بالجُحْفَةِ.

ولنا، أنَّه ماءٌ تَردَّدَ بين الطهارةِ والنجاسةِ مع وُجودِ سَببِها، فأقَلُّ أحْوالِه الكَراهةُ، والحديثُ لا يثْبُتُ عن النبيِّ ﷺ، وإنما يُرْوَى عن ابن عباس، ولم يثبُتْ أن الوَقُودَ كان نَجِسًا، ولا أنَّ الحائلَ كان غيرَ حَصيِنٍ، والحديثُ قضيةٌ في عَيْنٍ لا يثبُتُ به نَفْىُ الكَراهةِ إلَّا في مِثْلهِا، ولا يثبُتُ به نَفْىُ الكَراهةِ علَى الإطْلاقِ.

القسم الثالث، إذا كان الحائلُ حَصِينًا، فقال القاضي: يُكْرَهُ، واختار الشريفُ أبو جعفر (٢٩)، وابن عَقِيلٍ، أنه لا يُكْرَه؛ لأنه غيرُ مُترَدَّدٍ في نجاستِه، بخلافِ التي قبلَها.

وذكر أبو الخَطَّاب (٣٠) في كَراهةِ المُسَخَّنِ بالنجاسة روايَتَيْن، على الإِطْلاق.

فصل: ولا يُكْرَهُ الوُضوءُ والغُسْلُ بماءِ زَمْزَم؛ لأنه ماءٌ طَهُورٌ، فأشْبَهَ سائرَ المياه.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 1، ص 29 (SanadKitab #6910, hlm. urut 85)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.