Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 389

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ما يبطل الصلاة إذا تركه عامدا أو ساهيا
  3. ٢١٣ - مسألة؛ قال: (ومن ترك شيئا من التكبير غير تكبيرة الإحرام أو التسبيح في الركوع أو التسبيح في السجود، أو قول: سمع الله لمن حمده، أو قول: ربنا ولك الحمد، أو رب اغفر لى، [
  4. فصل

فلم يُشْرَعِ السُّجودُ لها، كسُنَنِ الأَفْعالِ. القسم الثاني، سُنَنُ الأفْعالِ، وهى: رَفْعُ اليدَيْن عندَ الافْتتاحِ، والرُّكُوعُ، والرَّفْعُ منه، ووَضْعُ اليُمْنَى على اليُسْرَى، وجَعْلُهما تحت السُّرَّةِ، والنَّظَرُ إلى مَوْضعِ سُجودِهِ، ووضعُ اليدَيْن على الرُّكْبَتيْن في الرُّكُوع، والتَّجافِى فيه، وفى السُّجودِ، ومَدُّ ظَهْرِه مُعْتدِلًا، وجَعْلُ رأسِه حِيَالَه، والبدايةُ بوضْعِ الرُّكْبَتيْن قبلَ اليدَيْن في السُّجودِ، وبرَفْعِ اليدَيْن في القِيامِ، والتَّفْرِيقُ بين رُكْبتيْه في السُّجودِ، ووَضْعُ يديْه حَذْوَ مَنْكِبَيْه أو أُذُنَيْه فيه، ونَصْبُ قدمَيْه وفَتْحُ أصابعِهما فيه، وفى الجلوس، والافْتراشُ في التَّشَهُّدِ الأوَّلِ، وفى الجلوسِ بين السَّجْدَتَيْن، والتَّوَرُّكُ في الثاني، ووَضْعُ اليَدِ اليُمْنَى على الفَخِذِ اليُمْنَى مَقْبوضَةً مُحَلَّقةً، والإِشارةُ بالسَّبَّابةِ، ووضْعُ اليَدِ اليُسْرَى على الفَخِذِ اليُسْرَى مَبْسوطةً والالْتِفاتُ على اليَمِينِ، والشِّمالِ في التَّسْليمتيْن، والسُّجودُ على أنْفِه، وجِلْسَةُ الاسْتراحةِ، ونِيَّةُ الخُروج من الصلاة في سَلامِه، على أحدِ الوَجْهَيْنِ فيهنَّ. فهذه لا تَبْطُل الصلاةُ لتَرْكِها عَمْدًا ولا سَهْوًا، ولا يُشْرَعُ السُّجُودُ لها بحالٍ؛ لأنَّها لا يُمْكنُ التَّحرُّزُ مِن تَرْكِها، فلو شُرِع السُّجودُ لها لم تخْلُ صلاةٌ مِن سجودٍ في الغالبِ، بخلافِ غيرها.

فصل: ويُشْتَرطُ للصَّلَاةِ سِتَّةُ أَشْيَاءٍ؛ الطَّهَارَةُ من الحَدَثِ، و [الطهارةُ مِن النَّجَاسةِ] (٢٩)، والسُّتْرَةُ (٣٠)، واسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ، ودُخُولُ الوَقْتِ، والنِّيَّةُ. فمتى أخَلَّ بشَىْءٍ من هذه الشُّرُوطِ [لغيرِ عُذْرٍ] (٣١) لم تنْعَقِدْ صَلَاتُه. وتَخْتَصُّ النِّيَّةُ بأنها لا تَصِحُّ الصَّلَاةُ [إِلَّا بها] (٣٢) في حَقِّ [المَعْذُورِ وغيرِه] (٣٣). (٣٤) ويَخْتَصُّ الوَقْتُ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 2، ص 389 (SanadKitab #6910, hlm. urut 895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.