Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 391

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ما يبطل الصلاة إذا تركه عامدا أو ساهيا
  3. ٢١٣ - مسألة؛ قال: (ومن ترك شيئا من التكبير غير تكبيرة الإحرام أو التسبيح في الركوع أو التسبيح في السجود، أو قول: سمع الله لمن حمده، أو قول: ربنا ولك الحمد، أو رب اغفر لى، [
  4. فصل

هذا بين قَدَمَيْهِ كان أَفْضَلَ. ورَوَاهُ النَّسَائِىُّ (٤٤)، ولَفْظُه: فقال أَخْطَأَ السُّنَّة، ولو رَاوَحَ بَيْنَهُما كان أعْجَبَ إلىَّ. قال الأثْرَمُ: رَأَيْتُ أبا عبدِ اللهِ يُفَرِّجُ بين قَدَمَيْهِ، ورَأَيْتُه يُرَاوِحُ بينهما. وَرُوِىَ (٤٥) هذا عن عمرو (٤٦) بنِ مَيْمُونٍ والحَسَنِ. [ولا يُسْتحَبُّ الإِكْثارُ من ذلك، لما رُوِىَ عن] (٤٧) عَطَاءٍ، قال: إنِّي لأُحِبُّ أن يَقِلَّ فيه التَّحْرِيكُ، وأن يَعْتَدِلَ قائِمًا على قَدَمَيْه، إلَّا أنْ يكونَ إنْسَانًا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيعُ ذلكَ، وأمَّا التَّطَوُّعُ فإنّه يَطُولُ على الإِنْسَانِ فلا بُدَّ من التَّوَكُّؤِ على هذه مَرَّةً وعلى هذه مَرَّةً (٤٨).

فصل: [يُكْرَهُ أن يَتْرُكَ شَيْئًا من سُنَنِ الصَّلَاةِ] (٤٩)، ويُكْرَهُ أن يَلْتَفِتَ في الصلاةِ لغيرِ حاجَةٍ؛ لِمَا رَوَتْ عائِشَةُ، رَضِىَ اللهُ عنها، قالت: سألتُ رسولَ اللهِ ﷺ عن الْتِفَاتِ الرَّجُلِ في الصلاةِ؟ فقال: "هو اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُه الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ العَبْدِ". من الصِّحَاحِ، (٥٠) [رَوَاه سَعِيدُ بنُ مَنْصُورٍ. وفي "المُسْنَدِ"، ] (٥١) عن أبِى ذَرٍّ، قال: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لا يَزَالُ اللهُ مُقْبِلًا على العَبْدِ وهو في صَلَاتِهِ، ما لم يَلْتَفِتْ، فإذا الْتَفَتَ انْصَرَفَ عنه". رَوَاهُما أبو دَاوُدَ (٥٢).

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 2، ص 391 (SanadKitab #6910, hlm. urut 897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.