Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 397

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ما يبطل الصلاة إذا تركه عامدا أو ساهيا
  3. ٢١٣ - مسألة؛ قال: (ومن ترك شيئا من التكبير غير تكبيرة الإحرام أو التسبيح في الركوع أو التسبيح في السجود، أو قول: سمع الله لمن حمده، أو قول: ربنا ولك الحمد، أو رب اغفر لى، [
  4. فصل

الصَّلَاةِ؛ لما رَوَى ابنُ المُنْذِرِ، عن ابنِ مَسْعُودٍ، قال: مِن الجَفاءِ أن يُكْثِرَ الرَّجُلُ مَسْحَ جَبْهَتِه، قبلَ أن يَفْرَغَ من الصلاةِ، [ورُوِى أَيْضًا مَرْفُوعًا] (٨٠). وكَرِهَهُ الأَوْزَاعِىُّ. وقال سعيدُ بنُ جُبَيْرٍ: هو من الجفاءِ. [ورَوَى الأثْرَمُ] (٨٠) عن ابْنِ عَبَّاسٍ، قال: لا تَمْسَحْ جَبْهَتَكَ. ولا تَنْفُخْ، ولا تُحَرِّكِ الحَصَا. ورَخَّصَ فيه مالِكٌ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. وكَرِهَ أحمدُ التَّرَوُّحَ [في الصَّلَاةِ] (٨٠)، إلَّا من الغَمِّ الشَّدِيدِ. وبذلك قال إسْحَاقُ. وكَرِهَهُ عَطَاءٌ، وأبو عبد الرحمنِ، ومُسْلِمُ بنُ يَسَارٍ، ومَالِكٌ. ورَخَّصَ فيه ابنُ سِيرِينَ ومُجَاهِدٌ، والحسنُ، [وعَنْبَسَةُ بنُ سعيد] (٨١). [وكُرِهَ التَّمَيُّلُ في الصَّلَاةِ. لما] (٨٢) رَوَى النَّجَّادُ، بإسْنَادِهِ، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: "إذا قَامَ أَحَدُكُمْ في صَلَاتِه فَلْيُسَكِّنْ أَطْرَافَهُ. ولَا يَتَمَيَّلْ مِثْلَ اليَهُودِ". ولا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ [بجَمِيعِ ذلك، إلَّا ما كانَ منها فِعْلًا، كالعَبَثِ، وفَرْقَعَةِ الأَصَابِعِ، إذا كَثُر مُتَوالِيًا، فإنَّه يُبْطِلُ الصلاةَ] (٨٣).

فصل: ولا بَأْسَ بعَدِّ الْآىِ في الصَّلَاةِ. وَتَوَقَفَ أحمدُ عن عَدِّ التَّسْبِيحِ، قال أبو بكرٍ: لا بَأْسَ به؛ لأنَّه في مَعْنَى عَدِّ الْآىِ. وهو قولُ ابنِ أبي مُلَيْكَةَ (٨٤)، وطَاوُسٍ، [ويحيى بن وَثَّاب، والحسن، والنَّخَعِىِّ، وسعيد بن جُبَيْرِ، ] (٨٥) وابنِ سِيرِينَ،

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 2، ص 397 (SanadKitab #6910, hlm. urut 903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.