Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 435

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجدتى السهو
  3. ٢١٨ - مسألة؛ قال: (وإذا نسى أربع سجدات من أربع ركعات، وذكر وهو في التشهد، سجد سجدة، تصح له ركعة، ويأتى بثلاث ركعات، ويسجد للسهو في إحدى الروايتين عن أبى عبد الله، رحم
  4. فصل

والرَّكْعَةِ المُعْتَدِّ بها ثَلَاثَ رَكَعاتٍ لَاغِيَةٍ. وهذا قَوْلُ إسحاقَ، وأَبى بكرٍ الآجُرِّىّ. وقال الشَّافِعِىُّ: يَصِحُّ له رَكْعَتانِ؛ لأنَّه لمَّا قامَ إلى الثَّانِيَةِ سَهْوًا قبلَ إتْمَامِ الأُولَى، كان عَمَلُه فيها لاغِيًا، فلمَّا سَجد فيها، انْضَمَّتْ سَجْدَتُها إلى سَجْدَةِ الأُولَى، فَكَمُلَتْ له رَكْعَةٌ، وهكذا الثَّالِثَةُ والرَّابِعَةُ يَحْصُلُ له منهما (٢) رَكْعَةٌ. وحَكَى أبو عبدِ اللهِ هذا القَوْلَ عن الشَّافِعِىِّ، ثم قال: هو أشْبَهُ بما يَقُولُ هَؤُلَاءِ - يعني أصْحَابَ الرَّأْىِ - قال الأثْرَمُ: فقلتُ له: فإنَّه إذا فَعَلَ لا يَسْتَقِيمُ؛ لأنَّه إنما يَنْوِى (٣) بهذه السَّجْدَةِ عن الثَّانِيَةِ، لا عن الأُولَى. قال: فكذلك أقولُ، إنَّه يَحْتَاجُ أن يَسْجُدَ لكُلِّ رَكْعَةٍ سَجْدَتَيْنِ. ويَحْتَمِلُ أن يكُونَ هذا القَوْلُ المَحْكِىُّ عن الشَّافِعِىِّ هو الصَّحِيحَ، وأن يكونَ مَذْهَبًا لأحمدَ؛ لأنَّه قد حَسَّنَه، وإنما اعْتَذَرَ عن المَصِيرِ إليه، لِكَوْنِه إنَّما نَوَى بالسَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ عن الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، وهذا لا يَمْنَعُ جَعْلَها عن الأُولَى، كما لو سجد في الرَّكْعَةِ الأُولَى يَحْسَبُ أنَّه في الثَّانِيَةِ، أو سجد في الثَّانِيَةِ يَحْسَبُ أنَّه في الأُولَى. واللهُ أعْلَمُ. وقال الثَّوْرِىُّ، وأصْحَابُ الرَّأْىِ: يَسْجُدُ في الحَالِ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ. وقال الحسنُ بنُ صَالِحٍ، فِيمَنْ نَسِىَ مِن كلِّ رَكْعَةٍ سَجْدَتَيْها: يَسْجُدُ في الحالِ ثَمَانِىَ سَجَدَاتِ. وهذا فاسِدٌ؛ لأنَّ تَرْتِيبَ الصَّلَاةِ شَرْطٌ فيها، فلا يَسْقُطُ بِالنِّسْيَانِ، كما لو قَدَّمَ السُّجُودَ على الرُّكُوعِ نَاسِيًا، وإن لم يَذْكُرْ حتى سَلَّمَ، ابْتَدَأ الصَّلاةَ؛ فإنَّه لم يَبْقَ له غيرُ رَكْعَةٍ تَنْقُصُ سَجْدَةً، فإذا سَلَّمَ بَطَلَتْ أيضًا. نَصَّ أحمدُ على بُطْلَانِها، في رِوَايَةِ الأثْرَمِ، فَحِينَئِذٍ يَسْتَأْنِفُ الصَّلَاةَ.

فصل: وإذا تَرَكَ رُكْنًا، ثم ذَكَرَه ولم يَعْلَمْ مَوْضِعَه، بَنَى الأمْرَ على أسْوَإِ الأحْوَالِ، مثلَ أنْ يَتْرُكَ سَجْدَةً لا يَعْلَمُ أمِنَ (٤) الرَّابِعَةِ أم مِنْ رَكْعَةٍ (٥) قَبْلَها. جَعَلَها

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 2، ص 435 (SanadKitab #6910, hlm. urut 941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.