Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 439

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجدتى السهو
  3. ٢١٩ - مسألة؛ قال: (وليس على المأموم سجود سهو، إلا أن يسهو إمامه، فيسجد معه)

جِنْسٌ واحِدٌ. وإن اخْتَلَفَ مَحَلُّ السُّجُودِ فهى جِنْسَانِ. وقال بعضُ أصْحابِنا: هي جِنْسَانِ. هل يُجْزِئُه لها (٢٥) سَجْدَتان، أو أرْبَعُ سَجَدَاتٍ؟ على وَجْهَيْنِ. ولأصْحابِ الشَّافِعِىِّ فيها وَجْهانِ كهذَيْن، وَوَجْهٌ ثَالِثٌ، أنَّه (٢٦) يَحْتَاجُ أن (٢٧) يَسْجُدَ سِتَّ سَجَدَاتٍ، لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتان.

٢١٩ - مسألة؛ قال: (ولَيْسَ علَى الْمَأْمُومِ سُجُودُ سَهْوٍ، إلَّا أنْ يَسْهُوَ إمَامُهُ، فَيَسْجُدَ مَعَهُ (١))

وجُمْلَتُه أنَّ المأْمُومَ إذا سَهَا دُونَ إمَامِه، فلا سُجُودَ عليه، في قَوْلِ عَامَّةِ أهْلِ العِلْمِ، وحُكِىَ عن مَكْحُولٍ أنَّه قامَ عن قُعُودِ إمَامِه فسجدَ. ولَنا، أنَّ مُعَاوِيَةَ بنَ الحَكَمِ تَكَلَّمَ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ، فلم يَأْمُرْهُ بِسُجُودٍ (٢). وَرَوَى الدَّارَقُطْنِىُّ، في "سُنَنِه" (٣) عن ابْنِ عمرَ (٤)، أنَّ النَّبِىَّ ﷺ قال: "لَيْسَ على مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ سَهْوٌ، فإن سَهَا إمَامُه فعَلَيْه وعلَى مَنْ خَلْفَه". ولأن المَأْمُومَ تابِعٌ لِلْإِمَامِ، وحُكْمُه حُكْمُه إذا سَهَا، وكذلك إذا لم يَسْهُ. وإذا سَهَا الإِمَامُ، فعلَى المَأْمُومِ مُتَابَعَتُه في السُّجُودِ، سَوَاءٌ سَهَا معه، أو انْفَرَدَ الإِمامُ بالسَّهْوِ. وقال ابْنُ المُنْذِرِ: أجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عنه من أَهْلِ العِلْمِ علَى ذلك. وذَكَرَ إسْحَاقُ أنَّه إجْماعُ أهْلِ العِلْمِ، سَوَاءٌ كان السُّجُودُ قَبْلَ السَّلامِ، أو بعدَه؛ لِقَوْلِ رسولِ اللهِ ﷺ: "إنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا" (٥). ولِحَديثِ ابْنِ عمرَ، الذي

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 2، ص 439 (SanadKitab #6910, hlm. urut 945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.