Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 455

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجدتى السهو
  3. ٢٢١ - مسألة؛ قال: (إلا الإمام خاصة؛ فإنه إذا تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته.)
  4. فصل

جُبَيْرِ بنِ مُطْعِمٍ، وأبو أسْماءَ الرَّحْبِيُّ (٢٧)، وأبو عبدِ الرحمنِ السُّلَمِيُّ. وكَرِهَهُ ابنُ مَسْعُودٍ وشُرَيْحٌ، والشَّعْبِيُّ، والثَّوْرِيُّ. وقال أبو حنيفةَ: تَبْطُلُ الصَّلاةُ به؛ لما رَوَى الحارِثُ، عن عَلِيٍّ، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "لَا تَفْتَحْ عَلَى الإِمَامِ" (٢٨). ولنا: ما رَوَى ابنُ عمرَ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ صَلَّى صَلاةً، فقَرَأ فيها، فلُبِسَ (٢٩) عليه، فلمَّا انْصَرَفَ قال لأُبَىٍّ: "أصَلَّيْتَ مَعَنَا؟ ". قال: نعمْ قال: "فَمَا مَنَعَكَ؟ ". رواهُ أبو داوُدَ (٣٠) قال الخَطَّابِيُّ (٣١): وإسْنادُه جَيِّدٌ. وعن ابْنِ عباسٍ، قال: تَرَدَّدَ رسولُ اللهِ ﷺ في القِرَاءةِ في صلاةِ الصُّبْحِ، فلم يفْتَحُوا عليه، فلما قَضَى الصَّلاةَ نَظَرَ في وُجُوهِ القَوْمِ، فقال: "أَما شَهِدَ الصَّلاةَ مَعَكُم أُبَيُّ بنُ كَعْبٍ؟ ". قالوا: لا. فَرَأَى القَوْمُ أنَّه إنَّما تَفَقَّدَهُ لِيَفْتَحَ عليه. رواهُ الأثْرَمُ. ورَوَى مُسَوَّرُ بنُ يَزِيدَ المالِكِيّ (٣٢)، قال: شَهِدْتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقرأُ في الصَّلاةِ فتَركَ آيةً من القُرْآنِ. فقِيل: يا رسولَ اللهِ، آيةَ كذا وكذا تَرَكْتَها. قال: "فهلا ذَكَّرْتَنِيهَا؟ " رَواهُ أبو دَاوُدَ (٣٣)، والأثْرَمُ. ولأنَّه تَنْبِيهٌ لإِمامِه بما هو مَشْرُوعٌ في الصَّلاةِ، فأشْبَهَ التَّسْبِيحَ. وحَدِيثُ عليٍّ يَرْويهِ الحارِثُ، وقال الشَّعْبِيُّ: كان كَذَّابًا، وقد قال عَلىٌّ (٣٤) نفْسُهُ: إذا اسْتَطْعَمَكَ الإِمامُ فأطْعِمْهُ. يعني إذا تَعَايَى فارْدُدْ عليه. رواهُ الأثْرَمُ. قال الحسنُ:

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 2، ص 455 (SanadKitab #6910, hlm. urut 961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.