Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 43

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما تكون به الطهارة من الماء
  3. ٤ - مسألة: قال: (وإذا كان الماء قلتين، وهو خمس قرب، فوقعت فيه نجاسة فلم يوجد لها طعم ولا لون ولا رائحة، فهو طاهر).
  4. فصل

فإن قيل: المرادُ بقولِه: "لمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ". أي لم يَدْفَع الخبَثَ عن نفسِه، أي أنه يَنْجُس بالواقِع فيه.

قلنا هذا فاسِدٌ لوجُوهٍ ثلاثة (٣٩): أحدُها، أنَّ في بعضِ ألفاظِه "لَمْ يَنْجُسْ" روَاه أبو داود، وابنُ ماجه، واحتجَّ به أحمدُ.

الثانى، أنه لو أراد أنَّ ما بلَغ القُلَّتَيْن في القِلَّة يَنْجُسُ لكَان ما فوقَهما لا يَنْجُسُ، لِتَحَقُّقِ الفَرْقِ بينهما، فإنه جعَل القُلَّتَيْن فَصْلًا بين ما يتنَجَّسُ [وما لا يتنَجَّس] (٤٠)؛ فلو سَوَّيْنا بينهما لم يَبْقَ فَصْلًا (٤١).

الثالث، أنَّ مُقْتضاه في اللغة أنه يَدْفَعُ الْخَبَثَ عن نفسِه، مِن قولِهم: فلان لا يَحْتَمِلُ الضَّيْمَ. أي يَدْفعُه عن نفسِه، واللَّه أعلم.

فصل: اخْتَلَف أصحابُنا: هل القُلَّتانِ خمسُمائة رِطْلٍ تَحْدِيدًا أو تَقْريبًا؟

قال: أبو الحسن الآمِدِيُّ (٤٢): الصحيحُ أنها تَحْدِيدٌ، وهو ظاهِرُ قولِ القاضي، وأحَدُ الوَجْهَينْ لأصحابِ الشافِعِىِّ؛ لأنَّ اعتبارَ ذلك كان احْتِياطًا، وما اعْتُبِرَ احْتياطًا كان واجبًا، كغَسْلِ جُزْءٍ من الرَّأْسِ مع الوَجْهِ، وإمْساكِ جُزْءٍ من الليلِ مع النهارِ في الصَّوْمِ، ولأنه قَدْرٌ يدْفَع النجاسةَ عن نفسِه، فاعْتُبِر تحقيقُه كالعَدَدَ في الغَسَلات.

والصَّحيحُ أن ذلك تَقْريبٌ؛ لأنَّ الذين نقلُوا تقديرَ القِلَالِ لم يَضْبِطُوهما بحَدٍّ، إنما قال ابن جُرَيْج: القُلَّةُ تَسَعُ قِرْبتَيْن أو قربتين وشيئًا. وقال يحيى بن عُقَيل: أظنُّها تَسَعُ قِرْبتيْن. وهذا لا تَحْدِيدَ فيه؛ فإنَّ قولَهما يدُلُّ على أنهما قرَّبا الأمْرَ، والشىءُ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 1، ص 43 (SanadKitab #6910, hlm. urut 99)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.