Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الطهارة
  2. باب فرض الطهارة
  3. ٢٥ - مسألة؛ قال: (وغسل الوجه، وهو من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين، ويتعاهد المفصل، وهو ما بين اللحية والأذن)

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini