Kitab: Al-Mughni
Bab dan daftar isi:
باب زكاة الزروع والثمار
- ٤٤٠ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (وكل ما أخرج الله ﷿ من الأرض مما ييبس ويبقى، مما يكال ويبلغ خمسة أوسق فصاعدا، ففيه العشر، إن كان سقيه من السماء والسيوح، وإن كان يسقى بالدوالي والنواضح وما فيه الكلف، فنصف العشر). sub-bab ›
- ٤٤١ - مسألة؛ قال: (والوسق ستون صاعا، والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي) sub-bab ›
- ٤٤٢ - مسألة؛ قال: (والأرض أرضان: صلح، وعنوة) sub-bab ›
- ٤٤٣ - مسألة؛ قال: (فما كان من الصلح، ففيه الصدقة)
- ٤٤٤ - مسألة؛ قال: (وما كان عنوة أدى عنها الخراج، وزكى ما بقى إذا كان خمسة أوسق، وكان لمسلم) sub-bab ›
- ٤٤٥ - مسألة؛ قال: (وتضم الحنطة إلى الشعير، وتزكى إذا كانت خمسة أوسق؛ وكذلك القطنيات، وكذلك الذهب والفضة) sub-bab ›