Kitab: Al-Mughni
Bab dan daftar isi:
كتاب السلم
- ٧٧٣ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (وكل ما ضبط بصفة، فالسلم فيه جائز) sub-bab ›
- ٧٧٤ - مسألة؛ قال: (إذا كان بكيل معلوم، أو وزن معلوم، أو عدد معلوم) sub-bab ›
- ٧٧٥ - مسألة؛ قال: (إلى أجل معلوم بالأهلة) sub-bab ›
- ٧٧٦ - مسألة؛ قال: (موجودا عند محله) sub-bab ›
- ٧٧٧ - مسألة؛ قال: (ويقبض الثمن كاملا وقت السلم قبل التفرق) sub-bab ›
- ٧٧٨ - مسألة؛ قال: (ومتى عدم شىء من هذه الأوصاف، بطل) sub-bab ›
- ٧٧٩ - مسألة؛ قال: (وبيع المسلم فيه من بائعه، أو من غيره، قبل قبضه، فاسد. وكذلك الشركة فيه، والتولية، والحوالة به، طعاما كان أو غيره) sub-bab ›
- ٧٨٠ - مسألة؛ قال: (وإذا أسلم في جنسين ثمنا واحدا، لم يجز، حتى يبين ثمن كل جنس)
- ٧٨١ - مسألة؛ قال: (وإذا أسلم في شىء واحد، على أن يقبضه في أوقات متفرقة أجزاء معلومة، فجائز)
- ٧٨٢ - مسألة؛ قال: (وإذا لم يكن السلم فيه، كالحديد والرصاص، وما لا يفسد، ولا يختلف قديمه وحديثه، لم يكن عليه قبضه قبل محله) sub-bab ›
- ٧٨٣ - مسألة؛ قال: (ولا يجوز أن يأخذ رهنا، ولا كفيلا من المسلم إليه) sub-bab ›
- [باب القرض] sub-bab ›