Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

Bab dan daftar isi:

كتاب الوكالة

Baca bab ini

  1. ٨٤٠ - مسألة؛ قال: (ويجوز التوكيل في الشراء والبيع، ومطالبة الحقوق، والعتق والطلاق، حاضرا كان الموكل أو غائبا) sub-bab ›
  2. ٨٤١ - مسألة؛ قال: (وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه، إلا أن يجعل ذلك إليه) sub-bab ›
  3. ٨٤٢ - مسألة؛ قال: (وإذا باع الوكيل، ثم ادعى تلف الثمن من غير تعد، فلا ضمان عليه. فإن اتهم، حلف) sub-bab ›
  4. ٨٤٣ - مسألة؛ قال: (ولو أمره أن يدفع إلى رجل مالا، فادعى أنه دفعه إليه، لم يقبل قوله على الآمر إلا ببينة) sub-bab ›
  5. ٨٤٤ - مسألة؛ قال: (وشراء الوكيل من نفسه غير جائز. وكذلك الوصى) sub-bab ›
  6. ٨٤٥ - مسألة؛ قال: (وشراء الرجل لنفسه من مال ولده الطفل جائز. وكذلك شراؤه له من نفسه)
  7. ٨٤٦ - مسألة؛ قال: (وما فعل الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته فباطل) sub-bab ›
  8. ٨٤٧ - مسألة؛ قال: (وإذا وكله في طلاق زوجته، فهو في يده حتى يفسخ أو يطأ)
  9. ٨٤٨ - مسألة؛ قال: (ومن وكل في شراء شىء فاشترى غيره، كان الآمر مخيرا في قبول الشراء، فإن لم يقبل، لزم الوكيل، إلا أن يكون اشتراه بعين المال، فيبطل الشراء) sub-bab ›