Kitab: Al-Mughni
Bab dan daftar isi:
كتاب الإقرار بالحقوق
- ٨٤٩ - مسألة؛ قال: (ومن أقر بشىء، واستثنى من غير جنسه، كان استثناؤه باطلا، إلا أن يستثنى عينا من ورق، أو ورقا من عين) sub-bab ›
- ٨٥٠ - مسألة؛ قال: (ومن ادعى عليه شىء، فقال: قد كان له على وقضيته. لم يكن ذلك إقرارا) sub-bab ›
- ٨٥١ - مسألة؛ قال: (ومن أقر بعشرة دراهم، ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، ثم قال زيوفا أو صغارا أو إلى شهر. كانت عشرة جيادا وافية حالة) sub-bab ›
- ٨٥٢ - مسألة؛ قال: (ومن أقر بشىء، واستثنى منه الكثير، وهو أكثر من النصف، أخذ بالكل، وكان استثناؤه باطلا) sub-bab ›
- ٨٥٣ - مسألة؛ قال: (وإذا قال: له عندى عشرة دراهم. ثم قال: وديعة. كان القول قوله)
- ٨٥٤ - مسألة؛ قال: (ولو قال: له على ألف. ثم قال: وديعة. لم يقبل قوله) sub-bab ›
- ٨٥٥ - مسألة؛ قال: (ولو قال: له عندى رهن. فقال المالك: وديعة: كان القول قول المالك). sub-bab ›
- ٨٥٦ - مسألة؛ قال: (ولو مات، فخلف ولدين، فأقر أحدهما بأخ أو أخت، لزمه أن يعطى الفضل الذى في يده لمن أقر له به) sub-bab ›
- ٨٥٧ - مسألة؛ قال: (وكذلك إن أقر بدين على أبيه، لزمه من الدين بقدر ميراثه) sub-bab ›
- ٨٥٨ - مسألة؛ قال: (وكل من قلت: القول قوله. فلخصمه عليه اليمين) sub-bab ›
- ٨٥٩ - مسألة؛ قال: (والإقرار بدين في مرض موته، كالإقرار في الصحة، إذا كان لغير وارث) sub-bab ›
- ٨٦٠ - مسألة؛ قال: (وإن أقر لوارث، لم يلزم باقى الورثة قبوله إلا ببينة) sub-bab ›