Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الغصب
  2. ٨٦٦ - مسألة؛ قال: (وإن كان الغاصب باعها، فوطئها المشترى، وأولدها، وهو لا يعلم، ردت الجارية إلى سيدها، ومهر مثلها، وفدى أولاده بمثلهم، وهم أحرار، ورجع بذلك كله على الغاصب)

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini