Kitab: Al-Mughni
Bab dan daftar isi:
كتاب الشفعة
- ٨٧١ - مسألة؛ قال أبو القاسم: (ولا تجب الشفعة إلا للشريك المقاسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة) sub-bab ›
- ٨٧٢ - مسألة؛ قال: (ومن لم يطالب بالشفعة في وقت علمه بالبيع، فلا شفعة له) sub-bab ›
- ٨٧٣ - مسألة؛ قال: (ومن كان غائبا، وعلم بالبيع في وقت قدومه، فله الشفعة، [وإن طالت غيبته)
- ٨٧٤ - مسألة؛ قال: (وإن علم وهو في السفر، فلم يشهد على مطالبته، فلا شفعة له) sub-bab ›
- ٨٧٥ - مسألة؛ قال: (فإن لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة أو أكثر، كان له أن يطالب بالشفعة من شاء منهم، فإن طالب الأول، رجع الثاني بالثمن الذى أخذ منه، والثالث على الثانى) sub-bab ›
- ٨٧٦ - مسألة؛ قال: (وللصغير إذا كبر المطالبة بالشفعة) sub-bab ›
- ٨٧٧ - مسألة؛ قال: (وإذا بنى المشترى أعطاه الشفيع قيمة بنائه، إلا أن يشاء المشترى أن يأخذ بناءه، فله ذلك، إذا لم يكن في أخذه ضرر) sub-bab ›
- ٨٧٨ - مسألة؛ قال: (وإن كان الشراء وقع بعين، أو ورق، أعطاه الشفيع مثل ذلك، وإن كان عرضا، أعطاه [قيمته) sub-bab ›
- ٨٧٩ - مسألة؛ قال: (وإن اختلفا في الثمن، فالقول قول المشترى [مع يمينه]، إلا أن يكون للشفيع بينة) sub-bab ›
- ٨٨٠ - مسألة؛ قال: (وإن كانت دار بين ثلاثة لأحدهم نصفها، وللآخر ثلثها، وللآخر سدسها، فباع أحدهم، كانت الشفعة بين النفسين على قدر سهامهما) sub-bab ›
- ٨٨١ - مسألة؛ قال: (فإن ترك أحدهما شفعته، لم يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو يترك) sub-bab ›
- ٨٨٢ - مسألة؛ قال: (وعهدة الشفيع على المشترى، وعهدة المشترى على البائع) sub-bab ›
- ٨٨٣ - مسألة؛ قال: (والشفعة لا تورث، إلا أن يكون الميت طالب بها) sub-bab ›
- ٨٨٤ - مسألة؛ قال: (وإن أذن الشريك في البيع، ثم طالب بالشفعة بعد وقوع البيع، فله ذلك) sub-bab ›
- ٨٨٥ - مسألة؛ قال: (ولا شفعة لكافر على مسلم) sub-bab ›