Kitab: Al-Mughni
Bab dan daftar isi:
كتاب الإجارات
- ٨٩١ - مسألة؛ قال: (وإذا وقعت الإجارة على مدة معلومة، بأجرة معلومة، فقد ملك المستأجر المنافع، وملكت عليه الأجرة كاملة، في وقت العقد، إلا أن يشترطا أجلا) sub-bab ›
- ٨٩٢ - مسألة؛ قال: (وإذا وقعت الإجارة على كل شهر بشىء معلوم، لم يكن لواحد منهما الفسخ، إلا عند تقضى كل شهر) sub-bab ›
- ٨٩٣ - مسألة؛ قال: (ومن استأجر عقارا مدة بعينها، فبدا له قبل تقضيها، فقد لزمته الأجرة كاملة (١)) sub-bab ›
- ٨٩٤ - مسألة؛ قال: (ولا يتصرف مالك العقار فيه إلا عند تقضى المدة)
- ٨٩٥ - مسألة؛ قال: (فإن حوله المالك قبل تقضى المدة، لم يكن له أجر لما سكن) sub-bab ›
- ٨٩٦ - مسألة؛ قال: (فإن جاء أمر غالب، يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد، لزمه من الأجر بمقدار مدة انتفاعه) sub-bab ›
- ٨٩٧ - مسألة؛ قال: (ومن استؤجر لعمل شىء بعينه، فمرض، أقيم مقامه من يعمله، والأجرة على المريض) sub-bab ›
- ٨٩٨ - مسألة؛ قال: (وإذا مات المكرى والمكترى، أو أحدهما، فالإجارة بحالها) sub-bab ›
- ٨٩٩ - مسألة؛ قال: (ومن استأجر عقارا، فله أن يسكنه غيره إذا كان يقوم مقامه) sub-bab ›
- ٩٠٠ - مسألة؛ قال: (ويجوز أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته) sub-bab ›
- ٩٠١ - مسألة؛ قال: (وكذلك الظئر) sub-bab ›
- ٩٠٢ - مسألة؛ قال: (ويستحب أن تعطى عند الفطام عبدا أو أمة، كما جاء في الخبر، إذا كان المسترضع موسرا)
- ٩٠٣ - مسألة؛ قال: (ومن اكترى دابة إلى موضع، فجاوزه، فعليه الأجرة المذكورة، وأجرة المثل لما جاوزه، وإن تلفت فعليه أيضا قيمتها) sub-bab ›
- ٩٠٤ - مسألة؛ قال: (وكذلك إن اكترى لحمولة شىء، فزاد عليه) sub-bab ›
- ٩٠٥ - مسألة؛ قال: (ولا يجوز أن يكترى مدة غزاته)
- ٩٠٦ - مسألة؛ قال: (فإن سمى لكل يوم شيئا معلوما، فجائز) sub-bab ›
- ٩٠٧ - مسألة؛ قال: (ومن اكترى إلى مكة، فلم ير الجمال الراكبين، والمحامل، والأغطية، والأوطئة، لم يجز الكراء) sub-bab ›
- ٩٠٨ - مسألة؛ قال: (فإن رأى الراكبين، أو وصفا له، وذكر الباقى بأرطال معلومة، فجائز) sub-bab ›
- ٩٠٩ - مسألة؛ قال: (وما حدث في السلعة من يد الصانع، ضمن) sub-bab ›
- ٩١٠ - مسألة؛ قال: (وإن تلفت من حرز، فلا ضمان عليه، ولا أجر له فيما عمل فيها) sub-bab ›
- ٩١١ - مسألة؛ قال: (ولا ضمان على حجام، ولا ختان، ولا متطبب، إذا عرف منهم حذق الصنعة، ولم تجن أيديهم) sub-bab ›
- ٩١٢ - مسألة؛ قال: (ولا ضمان على الراعى إذا لم يتعد) sub-bab ›