Kitab: Al-Mughni
Bab dan daftar isi:
باب المسح على الخفين
- ٧٨ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (ومن لبس خفيه، وهو كامل الطهارة، ثم أحدث، مسح عليهما) sub-bab ›
- ٧٩ - مسألة؛ قال: (يوما وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر) sub-bab ›
- ٨٠ - مسألة؛ قال: (فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء) sub-bab ›
- ٨١ - مسألة؛ قال: (ولو أحدث وهو مقيم، فلم يمسح حتى سافر، أتم مسح مسافر منذ كان الحدث)
- ٨٢ - مسألة؛ قال: (ولو أحدث مقيما، ثم مسح مقيما، ثم سافر، أتم على مسح مقيم، ثم خلع) sub-bab ›
- ٨٣ - مسألة؛ قال: (وإذا مسح مسافر أقل من يوم وليلة، ثم أقام أو قدم، أتم
- ٨٤ - مسألة؛ قال: (ولا يمسح إلا على خفين، أو ما يقوم مقامهما؛ من مقطوع أو ما أشبهه، مما يجاوز الكعبين) sub-bab ›
- ٨٥ - مسألة؛ قال: (وكذلك الجورب الصفيق الذى لا يسقط إذا مشى فيه) sub-bab ›
- ٨٦ - مسألة؛ قال: (وإن كان يثبت بالنعل مسح، فإذا خلع النعل انتقضت الطهارة).
- ٨٧ - مسألة؛ قال: (وإذا كان في الخف خرق يبدو منه بعض القدم، لم يجز المسح عليه) sub-bab ›
- ٨٨ - مسألة؛ قال: (ويمسح على ظاهر القدم) sub-bab ›
- ٨٩ - مسألة؛ قال: (وإن مسح أسفله دون أعلاه، لم يجزه) sub-bab ›
- ٩٠ - مسألة؛ قال: (والرجل والمرأة في ذلك سواء) sub-bab ›