Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الوصايا

Bab dan daftar isi:

٩٥٦ - مسألة؛ قال: (ومن أوصى لغير وارث بأكثر من الثلث، فأجاز ذلك الورثة بعد موت الموصى، جاز، وإن لم يجيزوا، رد إلى الثلث)

Baca bab ini

  1. فصل
  2. فصل
  3. فصل