Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الوصايا

Bab dan daftar isi:

٩٦٤ - مسألة؛ قال: (وإذا أوصى لزيد بنصف ماله، ولعمرو بربع ماله، ولم يجز ذلك الورثة، فالثلث بينهما على ثلاثة أسهم؛ لعمرو سهم، ولزيد سهمان)

Baca bab ini

  1. فصل
  2. فصل