Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الوصايا
  2. ٩٦٥ - مسألة؛ قال: (وإذا أوصى لولد فلان، فهو للذكر والأنثى بالسوية. وإن قال: لبنيه. فهو للذكور دون الإناث)

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini