Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الوصايا
  2. ٩٧٤ - مسألة؛ قال: (ومن أوصى بكل ماله، ولا عصبة له، ولا مولى له، فجائز. وقد روى عن أبى عبد الله، ﵀، رواية أخرى: لا يجوز إلا الثلث)

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini