Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الوصايا

Bab dan daftar isi:

٩٧٧ - مسألة؛ قال: (وإذا أوصى أن يشترى عبد زيد بخمسمائة، فيعتق، فلم يبعه سيده، فالخمسمائة للورثة. وإن اشتروه بأقل، فما فضل فهو للورثة)

Baca bab ini

  1. فصل
  2. فصل