Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الوصايا
  2. ٩٧٩ - مسألة؛ قال: (ومن أوصى لقرابته، فهو للذكر والأنثى بالسوية، ولا يجاوز بها أربعة آباء؛ لأن النبى ﷺ لم يجاوز بنى هاشم بسهم ذى القربى)

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini